كتاب مصنف عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية (اسم الجزء: 8)

١٠١ - بَابُ لَا يبِيعُ حَاضِرٌ (¬١) لِبَادٍ (¬٢)
° [١٥٨١٢] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَلَا تَنَاجَشُوا (¬٣)، وَلَا يَزِيدُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، وَلَا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبتِهِ، وَلَا تَسْأَلِ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَكْفَأَ بِهِ (¬٤) مَا فِي إِنَائِهَا".
° [١٥٨١٣] أخبرنا * عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "لَا يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، وَلَا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبتهِ إِلَّا أَنْ يَسْتَأْذِنَهُ".
° [١٥٨١٤] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَن هَمَّامٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "لَا يَبِيعُ أَحَدُكُمْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، وَلَا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبتِهِ".
---------------
(¬١) الحاضر: المقيم في المدن والقرى. (انظر: النهاية، مادة: حضر).
(¬٢) البادي: المقيم في البادية، وهي فضاء واسع فيه المرعى والماء. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: بدا).
° [١٥٨١٢] [التحفة: س ١٣١٧١، س ١٣١٧٢، خ ١٣١٩٨، خ م س ١٣٢٧١، م ١٣٣٦٤، س ١٣٣٧٢] [الإتحاف: جا طح ش ١٨٦٤٩، جا حم ١٨٦٥٠] [شيبة: ١٧٩٢٩، ٢١٢٩١]، وسيأتي: (١٥٨١٤، ١٥٨١٧).
(¬٣) التناجش والنجش: أن يمدح السلعة ليُروِّجَها، أو يزيد في ثمنها وهو لا يريد شراءها؛ ليقع غيره فيها، والتناجش التفاعل من النجش. (انظر: النهاية، مادة: نجش).
(¬٤) قوله: "لتكفأ به" اضطرب في كتابته في الأصل، وينظر: "شرح السنة" للبغوي (٨/ ١٢٢) من طريق المصنف، به.
° [١٥٨١٣] [التحفة: م ٧٥٧٢، خ س ٧٧٧٨، د ٨٠٠٩، م ٨٠٧٢، س ٨١١٢، م ق ٨١٨٥، خ م د س ق ٨٣٢٩] [شيبة: ١٧٩٢٨].
* [٤/ ١٦١ أ].
° [١٥٨١٤] [التحفة: م ١٢٤٠٢، س ١٣١٧١، خ م س ١٣٢٧١، م ١٤٠٢٨، س ١٥١٧٩] [الإتحاف: جا حم ١٨٦٥٠] [شيبة: ١٧٩٢٩]، وتقدم: (١٥٨١٢).

الصفحة 30