كتاب مصنف عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية (اسم الجزء: 8)

• [١٧٣٦٨] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يُشْرِكُ بَيْنَ الْجَدِّ وَالْأَخِ إِذَا (¬١) لَمْ يَكُنْ (¬٢) غَيْرُهُمَا، وَيَجْعَلُ لَهُ الثُّلُثَ مَعَ الْأَخَوَيْنِ، وَمَا كَانَتِ الْمُقَاسَمَةُ خَيْرًا لَه، قَاسَمَ وَلَا يُنْقَصُ مِنَ السُّدُسِ فِي جَمِيعِ الْمَالِ قَالَ: ثُمَّ أَثَارَهَا زَيْدٌ بَعْدَهُ وَفَشَتْ (¬٣) عَسْهُ.
• [١٧٣٦٩] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، أَنَّهُ قَرَأَ كِتَابًا مِنْ مُعَاوِيَةَ إِلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ يَسْأَلُهُ عَنِ الْجَدِّ وَالْأَخِ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ يَقُولُ: اللَّهُ أَعْلَم، وَحَضَرْتُ الْخَلِيفَتَيْنِ قَبْلَكَ (¬٤)، عُمَرَ، وَعُثْمَانَ، يُعْطِيَانِ (¬٥) لِلْجَدِّ مَعَ الْأَخِ الْوَاحِدِ النِّصْفَ، وَمَعَ الاِثْنَيْنِ (¬٦) الثُّلُثَ، فَإِذَا كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، لَمْ يَنْقُصْ مِنَ الثُّلُثِ شَيْئًا.
• [١٧٣٧٠] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: كَانَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ يُشْرِكُ الْجَدَّ مَعَ الْإِخْوَةِ، وَالْأَخَوَاتِ إِلَى الثُّلُثِ، فَإِذَا بَلَغَ الثُّلُثَ، أَعْطَاهُ الثُّلُثَ، وَكَانَ لِلْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ مَا بَقِيَ، وَيُقَاسِمُ بِالْأَخِ (¬٧) لِلْأَبِ، ثُمَّ يَرُدُّ عَلَى أَخِيهِ وَلَا يُوَرِّثُ أَخًا لِأُمِّ مَعَ جَدٍّ شَيْئًا، وَيُقَاسِمُ بِالْإِخْوَةِ مِنَ الْأَبِ، الْأَخَوَاتِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ، وَلَا يُوَرِّثُهُمْ شَيْئًا، وَإِذَا كَانَ أَخٌ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ أَعْطَاهُ النِّصْفَ (¬٨)، وَإِذَا
---------------
(¬١) غير واضح في الأصل، وأثبتناه من (س)، وهو الموافق لما في "كنز العمال" (٣٠٦٢٩) معزوًّا لعبد الرزاق، به.
(¬٢) بعده في الأصل: "بينهما"، وهو مزيد خطأ، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في "كنز العمال".
(¬٣) في الأصل: "وفشات"، وفي (س): "ونشأت"، والمثبت من "كنز العمال"، وينظر الأثر السابق.
(¬٤) بعده في (س): "يريد".
(¬٥) في الأصل: "يقضيان"، والمثبت من (س)، وينظر: "السنن الكبرى" للبيهقي (١٢٥٦٤)، "الاستذكار" (١٥/ ٤٣١)، "المحلى" (٩/ ٢٨٥).
(¬٦) في الأصل: "الابن"، وهو تصحيف، والمثبت من (س)، وينظر المصادر السابقة.
• [١٧٣٧٠] [شيبة: ٣١٨٨٨، ٣١٩١٢].
(¬٧) في (س): "الأخ"، وكذا جاء في "المحلى"، الثبت من الأصل هو الصواب، وهو الموافق لما في "كنز العمال".
(¬٨) قوله: "وإذا كان أخ للأب والأم أعطاه النصف" سقط من (س)، وينظر: "المحلى" (٩/ ٢٨٦)، "كنز العمال" (٣٠٥٤٩) معزوا فيهما للمصنف، به.

الصفحة 354