كتاب مصنف عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية (اسم الجزء: 8)
• [١٧٣٨٩] عبد الرزاق، عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: لَا يَرِثُ الْجَدُّ أَبُو (¬١) الْأُمِّ شَيْئًا.
° [١٧٣٩٠] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ، قَالَ: جَاءَتِ الْجَدَّةُ إِلَى أَبِي بَكْرٍ تَطْلُبُ مِيرَاثَهَا مِنِ ابْنِ ابْنِهَا، أَوِ ابْنِ ابْنَتِهَا، لَا أَدْرِي أَيَّتُهُمَا هِيَ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ - رضي الله عنه -: مَا أَجِدُ لَكِ فِي الْكِتَابِ شَيْئًا، وَمَا سَمِعْتُ (¬٢) رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقْضِي لَكِ بِشَيْءٍ، وَسَأَسْأَلُ (¬٣) النَّاسَ الْعَشِيَّةَ (¬٤)، فَلَمَّا صَلَّى الظُّهْرَ، أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ، فَقَالَ: إِنَّ الْجَدَّةَ أَتَتْنِي تَسْأَلُنِي مِيرَاثَهَا مِنِ ابْنِ ابْنِهَا أَوِ (¬٥) ابْنِ ابْنَتِهَا، وإِنِّي لَمْ أَجِدْ لَهَا فِي الْكِتَابِ (¬٦) شَيْئًا، وَلَمْ أَسْمَعِ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَقْضِي لَهَا بِشَيء، فَهَلْ سَمِعَ أَحَدٌ مِنْكُمْ (¬٧) مِنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِيهَا (¬٨) شَيْئًا؟ فَقَامَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ، فَقَالَ: شَهِدْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقْضِي لَهَا بِالسُّدُسِ، فَقَالَ: هَلْ سَمِعَ ذَلِكَ مَعَكَ أَحَدٌ؟ فَقَامَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ، فَقَالَ: شَهِدْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقْضِي لَهَا بِالسُّدُسِ (¬٩) فَأَعْطَاهَا أَبُو بَكْرٍ السُّدُسَ، فَلَمَّا كَانَتْ خِلَافَةُ عُمَرَ * جَاءَتْهُ الْجَدَّةُ الَّتِي
---------------
(¬١) في (س): "أب".
° [١٧٣٩٠] [التحفة: د ت س ق ١١٢٣٢].
(¬٢) بعده في الأصل: "من"، وهو الموافق لما في "كنز العمال" (٣٠٥٤٧) معزوا للمصنف، واخترنا عدم إثباتها وفقا لـ (س)؛ فهو الأليق بالسياق، وهو الموافق لما في "المعجم الكبير" للطبراني (١٩/ ٢٢٨) من طريق الدبري، به.
(¬٣) في الأصل: "وسأل"، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في "المعجم الكبير"، و"كنز العمال".
(¬٤) العشي والعشية: آخر النهار، ما بين زوال الشمس إلى وقت غروبها، وقيل: من زوال الشمس إلى الصباح. (انظر: اللسان، مادة: عشا).
(¬٥) في (س): "و"، والمثبت من الأصل هو الموافق لما في المصدرين السابقين.
(¬٦) في (س): "الآيات"، والمثبت من الأصل هو الموافق لما في المصدرين السابقين.
(¬٧) قوله: "النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - يقضى لها بشيء، فهل سمع أحد منكم" ليس في الأصل، وأثبتناه من (س)، وهو الموافق لما في المصدرين السابقين.
(¬٨) ليس في (س)، وأثبتناه من الأصل، وهو الموافق لما في المصدرين السابقين.
(¬٩) قوله: "فقال: هل سمع ذلك معك أحد؟ فقام محمد بن مسلمة فقال: شهدت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقضي لها بالسدس" ليس في الأصل، وأثبتناه من (س)، وهو الموافق لما في المصدرين السابقين.
* [٥/ ٥٧ أ].