كتاب مصنف عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية (اسم الجزء: 8)

• [١٧٤٤٥] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: كَتَبَ هِشَامُ بْنُ هُبَيْرَةَ قَاضٍ كَانَ لِأَهْلِ الْبَصْرَةِ، إِلَى شُرَيْحٍ يَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهُوَ مَرِيضٌ، وَعَنْ رَجُلٍ اعْتَرَفَ بِوَلَدِهِ عَنْدَ مَوْتِهِ، وَعَنِ امْرَأَةٍ تُوُفِّيَتْ وَتَرَكَتِ ابْنَي عَمِّهَا، أَحَدُهُمَا (¬١) زَوْجُهَا، وَالآخَرُ أَخُوهَا لِأُمِّهَا، فَكَتَبَ إِلَيْهِ شُرَيْحٌ فِي * الَّتِي طَلَّقَ وَهُوَ مَرِيضٌ: أَنَّهَا تَرِثُهُ مَا كَانَتْ فِي الْعِدَّةِ (¬٢)، وَكَتَبَ إِلَيْهِ فِي الَّذِي اعْتَرَفَ بِوَلَدِهِ (¬٣) عِنْدَ الْمَوْتِ: أَنَّهُ يُلْحَقُ بِهِ، وَكَتَبَ إِلَيْهِ فِي الَّتِي (¬٤) تُوُفيَتْ، وَتَرَكَتِ (¬٥) ابْنَي عَمِّهَا أَحَدُهُمَا زَوْجُهَا، وَالْآخَرُ أَخُوهَا لِأُمِّهَا: لِزَوْجِهَا النِّصْف، وَلِأَخِيهَا لِأُمِّهَا السُّدُس، وَمَا بَقِيَ فَهُوَ بَيْنَهُمَا.

٦ - بَابُ الْمسْتَلْحَقِ وَالْوَارِثِ يَعْتَرِفُ بِالدَّيْنِ
° [١٧٤٤٦] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ (¬٦) عَمْرُو بْنُ شُعَيْبِ وَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: أَنَّ كُلَّ مُسْتَلْحَقٍ (¬٧) ادُّعِيَ مِنْ بَعْدِ (¬٨) أَبِيهِ، ادَّعَاهُ وَارِثُه، فَقَضَى أَنَّهُ إِنْ كَانَ مِنْ أَمَةٍ أَصَابَهَا وَهُوَ يَمْلِكُهَا فَقَدْ لَحِقَ بِمَنِ (¬٩) اسْتَلْحَقَه، وَلَيْسَ لَهُ مِنْ مِيرَاثِ أَبِيهِ الَّذِي يُدْعَى لَهُ شَيءٌ، إِلَّا أَنْ يُوَرِّثَهُ مَنِ اسْتَلْحَقَهُ فِي نَصِيبِهِ، وَأَنَّهُ مَا كَانَ مِنْ مِيرَاثِ (¬١٠) وَرِثُوهُ بَعْدَ
---------------
(¬١) سقط من (س).
(¬٢) العدة: من العدّ والحساب والإحصاء؛ أي: ما تحصيه المرأة وتعده من أيام أقرائها وأيام حملها، وأربعة أشهر وعشر ليال للمتوفى عنها. (انظر: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية) (٢/ ٤٨١).
(¬٣) في (س): "بولد".
(¬٤) في (س): "الذي"، وهو خطأ.
(¬٥) في الأصل: "وترك"، والمثبت من (س).
(¬٦) في الأصل: "كان"، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في "كنز العمال" (١٤٥٣٥) معزوًّا للمصنف، به مطولًا.
(¬٧) المستلحق: الذي طلب الورثة أن يلحقوه بهم. (انظر: المرقاة) (٥/ ٢١٧٢).
(¬٨) قوله: "من بعد" سقط في (س). وينظر: "كنز العمال".
(¬٩) قوله: "لحق بمن" وقع في الأصل: "ألحقها من"، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في "كنز العمال".
(¬١٠) قوله: "أبيه الذي يدعى له شيء، إِلَّا أن يورثه من استلحقه في نصيبه، وأنه ما كان من ميراث" سقط من (س)، ولعله بسبب انتقال نظر الناسخ. وينظر: "كنز العمال".

الصفحة 373