كتاب مصنف عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية (اسم الجزء: 8)

قَالَ مُحَمَّدٌ: لَا يَرْفَعُ شَيْئًا مِنْ هَذَا إِلَى أَصحَابِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، وَلَكِنْ إِلَى فُقَهَائِنَا دُونَ ذَلِكَ.
قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَأَقُولُ أَنَا: إِنْ شَهِدَ وَاحِدٌ مِنَ (¬١) الْوَرَثَةِ عَلَى حَقٍّ لِقَوْمٍ، وَأَنْكَرَ الْآخَرُونَ فَيَمِينُ الطَّالِبِ مَعَ شَهَادَتِهِ.
• [١٧٤٤٨] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي بَعْضُ أَصْحَابِنَا، أَنَّ طَاوُسًا قَضَى فِي بَنِي أَبٍ (¬٢) بِالْجُنْدِ *، شَهِدَ أَحَدُهُمْ أَنَّ أَبَاهُ اسْتَلْحَقَ عَبْدًا كَانَ بَيْنَهُمْ، فَلَمْ يُجِزْ (¬٣) طَاوُسٌ اسْتِلْحَاقَهُ إِيَّاه، وَلَمْ يُلْحِقْهُ بِالنَّسَبِ، وَلكنَّهُ أَعْطَى الْعَبْدَ خُمْسَ الْمِيرَاثِ فِي مَالِ الَّذِي شَهِدَ أَن أَبَاهُ اسْتَلْحَقَه، وَأَعْتَقَ مَا بَقِيَ مِنَ الْعَبْدِ فِي مَالِ الَّذِي شَهِدَ.
• [١٧٤٤٩] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ: فِي الْوَارِثِ يَعْتَرِفُ بِدَيْنٍ عَلَى الْمَيِّتِ، قَالَ: قَالَ حَمَّادٌ (¬٤): يُسْتَوْفَى مَا فِي يَدَيِ المُعْتَرِفِ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ لِوَارِثٍ شَيءٌ حَتَّى يُقْضَى الدَّيْنُ.
قَالَ حَمَّادٌ: وإِذَا شَهِدَ اثْنَانِ مِنَ الْوَرَثَةِ بِالنَّسَبِ، فَلَا شَهَادَةَ لَهُمَا لِأَنَّهُمَا يَدْفَعَانِ عَنْ أَنْفُسِهِمَا، وَلكنْ يُؤْخَذُ مِنْ نَصِيبِهِمَا.
• [١٧٤٥٠] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّهُ قَالَ: بِالْحِصَصِ، وَقَالَهُ ابْنُ أَبِي لَيْلَى.
• [١٧٤٥١] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، أَوْ غَيْرِهِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: إِذَا شَهِدَ اثْنَانِ مِنَ الْوَرَثَةِ جَازَ عَلَيْهِمْ (¬٥) فِي جَمِيعِ الْمَالِ.
---------------
(¬١) ليس في الأصل، ولا يستقيم السياق بدونه، وأثبتناه من (س).
• [١٧٤٤٨] [شيبة: ٣٢١٤٩].
(¬٢) في الأصل: "أخ"، وهو خطأ، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في "المصنف" لابن أبي شيبة (٣٢١٤٩) من طريق ابن جريج، به.
* [٥/ ٥٩ ب].
(¬٣) في (س): "يجد"، وهو تصحيف، وينظر المصدر السابق.
(¬٤) بعده في الأصل: "من الورثة"، ولا معنى له، واخترنا عدم إثباتها وفقا لى (س).
• [١٧٤٥٥] [شيبة: ٣١٦٥٦].
(¬٥) في (س): "عليهما"، ولا يستقيم به السياق هاهنا؛ لأن المراد هنا: جاز على جميع الورثة؛ بدلالة قوله: "في جميع المال".

الصفحة 375