كتاب مصنف عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية (اسم الجزء: 8)
أَسْمَع، عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى لِمَوْلَاةٍ لَه، فَقَالَ: هِيَ وَارِثٌ، قَالَ عَطَاءٌ: لَا تَكُونُ وَارِثًا، إِنَّمَا الْوَارِثُ مَنْ جَعَلَ اللهُ لَهُ مِيرَاثًا، وَلكنْ يُجْعَلُ لَهَا مِنْهُ سَهْمُ (¬١) امْرَأَةٍ، فَإِنْ كَانَ سَهْمُ تِلْكَ الْمَرْأَةِ أكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ، رَجَعَتْ إِلَى الثُّلُثِ (*)، وَإِنْ كَانَ الْمَيِّتُ قَدْ أَوْصَى فِي ثُلُثِهِ بِشَيءٍ حُوِّصَتْ، قَالَ: فَإِنْ أَوْصَى إِنْسَان لِمَوْلَاةٍ سَهْمًا مِنْ مِيرَاثِهِ، وَالْمَالُ عَلَى ثَمَانِيَةِ أَسْهُمٍ فَإِنَّ لَهَا مِثْلَ سَهْمِ رَجُلٍ، وَصِيَّةً مِثْلَ هَذِهِ الْوَصِيَّةِ الْأُخْرَى.
• [١٧٦٤٠] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: إِذَا أَوْصَى فِي غَيْرِ أَقَارِبِهِ بِالثُّلُثِ، جَازَ لَهُمْ ثُلُثُ الثُّلُثِ، وَرُدَّ عَلَى قَرَابَتِهِ ثُلُثَا الثُّلُثِ.
• [١٧٦٤١] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: مَنْ أَوْصَى فَسَمَّى أَعْطَيْنَا مَنْ سَمَّى.
• [١٧٦٤٢] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الْوَصِيَّةُ أَوْصَى إِنْسَانٌ فِي أَمْرٍ، فَرَأَيْتُ غَيْرَهُ خَيْرًا مِنْه، قَالَ: فَافْعَلِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ مَا لَمْ يُسَمِّ إِنْسَانًا بِاسْمِهِ، وَإِنْ قَالَ لِلْمَسَاكِينِ، وَفِي سَبِيلِ اللهِ، فَرَأَيْتَ خَيْرًا مِنْ ذَلِكَ فَافْعَلِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ، ثُمَّ رَجَعَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: لِيُنَفَّذْ قَوْلُه، قَالَ: وَقَوْلُهُ (¬٢) الْأَوَّلُ أَعْجَبُ إِلَيَّ.
١٢ - الرَّجُلُ يُوصِي وَالْمَقْتُولُ (¬٣)، وَالرَّجُلُ يُوصِي لِلرَّجُلِ فَيَمُوتُ قَبْلَهُ
• [١٧٦٤٣] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: لَا وَصِيَّةَ لِمَيِّتٍ.
• [١٧٦٤٤] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: يَقُولُونَ: إِذَا أَوْصَى أَنْ يُقْضَى عَنْ فُلَانٍ دَيْنُهُ وَقَدْ كَانَ مَاتَ، فَهُوَ جَائِزٌ؛ لِأَنَّهُ أَوْصَى لِلْغُرَمَاءِ.
---------------
(¬١) السهم: النصيب، والجمع: أسهم وسِهام وسُهْمان. (انظر: المصباح المنير، مادة: سهم).
(*) [٥/ ٦٨ أ].
(¬٢) في الأصل: "وقول"، والتصويب مما سبق. ينظر: (١٧٠٤٧).
(¬٣) كذا في الأصل.
• [١٧٦٤٣] [شيبة: ٣١٣٨٥].
الصفحة 414