كتاب مصنف عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية (اسم الجزء: 8)
• [١٧٨١٢] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ مِثْلَهُ.
• [١٧٨١٣] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ: بَلَغَنِي أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لاِمْرَأَةٍ حَدَثٌ فِي مَالِهَا حَتَّى تَلِدَ، أَوْ يَمْضِيَ عَلَيْهَا حَوْلٌ فِي بَيْتِهَا، بَعْدَمَا يَدْخُلُ عَلَيْهَا، قُلْتُ: وَلَا عَطَاءَ، وَلَا عَتَاقَةَ، وَلَا شَيءَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِلَّا بِرَأْيِ الْوَالِدِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَثَبَتَ؟ قَالَ: نَعَمْ، زَعَمُوا.
• [١٧٨١٤] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّ أَبَا الشَّعْثَاءِ قَالَ: لَا يَجُوزُ لِعَانِقٍ عَطَاءٍ حَتَّى تَلِدَ شَرْوَاهَا، قُلْتُ لِعَمْرٍو: أَفَرَأَيْتَ الْعَتَاقَةَ؟ قَالَ: سَوَاءٌ كُلُّ ذَلِكَ.
• [١٧٨١٥] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: إِنْ كَبِرَتْ وَعَنَسَتْ يَعْنِي بِالْعَنَسِ: الْكِبَرَ وَهِيَ عَانِق لَمْ تُزَوَّجْ بَعْدُ فِي بَيْتِهَا، وَلَمْ تُنْكَحْ كَيْفَ؟ قَالَ: يَجُوزُ لَهَا، إِنَّمَا ذَلِكَ فِي الْجَارِيَةِ الْحَدِيثَةِ، فَإِذَا كَبِرَتْ وَعَلِمَتْ جَازَ لَهَا.
• [١٧٨١٦] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: إِذَا أَعْطَتِ الْمَرْأَةُ الْحَدِيثَةُ ذَاتُ الزَّوْجِ قَبْلَ السَّنَةِ عَطِيَّةً، وَلَمْ تَرْجِعْ حَتَّى تَمُوتَ فَهُوَ جَائِزٌ. قَالَ أَيُّوبُ: وَمَا رَأَيْتُ النَّاسَ تَابَعُوهُ عَلَى ذَلِكَ.
٥ - بَابُ عَطِيَّةِ الْمَرْأَةِ بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا
° [١٧٨١٧] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "لَا يَجُوزُ لاِمْرَأَةٍ شَيءٌ (¬١) فِي مَالِهَا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا، إِذَا هُوَ مَلَكَ عِصْمَتَهَا".
° [١٧٨١٨] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ لَيْسَ لِوَارِثٍ وَصِيَّةٌ وَلَا يَجُوزُ لاِمْرَأَةٍ (¬٢) فِي مَالِهَا شَيءٌ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا.
---------------
° [١٧٨١٧] [شيبة: ٢١٩١١].
(¬١) ليس في الأصل، والمثبت من "المحلى" (٧/ ١٨٩) من طريق المصنف.
(¬٢) قوله: "ليس لوارث وصية، ولا يجوز لامرأة" تصحف في الأصل: "ليس لوات وصية"، والتصويب من "كنز العمال" (٤٦١١٧) معزوًا للمصنف.
الصفحة 446