كتاب مصنف عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية (اسم الجزء: 8)
بِالْخَادِمِ، وَقَضَى عَلَى أَبِي أَنْ يَدْفَعَ (¬١) إِلَى امْرَأَتِهِ قِيمَتَهَا.
• [١٧٨٥٧] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَيَنَالُ الرَّجُلُ مِنْ مَالِ ابْنِهِ بِغَيْرِ أَمْرِ ابْنِهِ شَيْئًا؟ ابْنُهُ مُحْتَاجٌ، وَأَبُوهُ يَسْتَخْدِمُهُ؟ قَالَ: لَا، وَلْيَتَّقِ اللَّهَ عز وجل أَبُوهُ فِيهِ.
• [١٧٨٥٨] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّ أَبَا الشَّعْثَاءِ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِأَنْ يَأكلَ الرَّجُلُ مِنْ مَالِ أَبِيهِ (¬٢) مَا يَأْكُلُ قَطُّ بِغَيْرِ أَمْرِ (¬٣) أَبِيهِ (¬٤) إِذَا أَعْيَاهُ (¬٥) أَبُوهُ فَلَمْ يُنْفِقْ عَلَيْهِ.
• [١٧٨٥٩] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: كُلُّ وَارِثٍ يُجْبَرُ عَلَى وَارِثِهِ فِي النَّفَقَةِ إِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ حِيلَةٌ.
• [١٧٨٦٠] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِي، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ: يُجْبَرُ الرَّجُلُ عَلَى نَفَقَةِ وَالِدَيْهِ وإِنْ كَانَا مُشْرِكَيْنِ، وَعَلَى نَفَقَةِ جَدِّهِ أَبِي أَبِيهِ، وَعَلَى نَفَقَةِ وَلَدِهِ مَا كَانُوا صِغَارًا، فَإِذَا بَلَغُوا الْحُلُمَ لَمْ يُجْبَرْ عَلَى نَفَقَتِهِمْ، قَالَ: وَالْأُمُّ لَا تُجْبَرُ عَلَى نَفَقَةِ وَلَدِهَا (¬٦) صِغَارًا كَانُوا أَمْ كِبَارًا، وإِنْ كَانَتْ غَنِيَّةً.
* * *
---------------
(¬١) قوله: "وقضى على أبي أن يدفع" وقع في الأصل: "وقضى لي أن أدفع"، والمثبت من الموضع السابق بنفس هذا الإسناد برقم: (١١٤٤١). ينظر: "أخبار القضاة" (٢/ ٣١١) من وجه آخر عن سفيان، بنحوه، وفيه: "ثم قضى على أبيها ثمن الخادم".
(¬٢) تصحف في الأصل: "ابنه"، وصوبناه من "الورع" لأحمد (٣٦٢) عن ابن جريج، به. وبوب عليه: "باب ما يحل للرجل من مال أبيه وللمرأة من مال زوجها".
(¬٣) سقط من الأصل، وأثبتناه من المصدر السابق.
(¬٤) تصحف في الأصل: "ابنه"، والتصويب من المصدر السابق.
(¬٥) تصحف في الأصل: "عياه"، والتصويب من المصدر السابق.
الإعياء: التعب والإجهاد. (انظر: معجم اللغة العربية العاصرة، مادة: عيي).
• [١٧٨٥٩] [شيبة: ١٩٥٢٤].
(¬٦) قوله: "نفقة ولدها" اضطرب في كتابته بالأصل.
الصفحة 454