كتاب مصنف عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية (اسم الجزء: 8)
• [١٨٠٧٠] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ (¬١) عَتَقَ.
• [١٨٠٧١] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ *، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ فَهُوَ حُرٌّ.
• [١٨٠٧٢] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ عَتَقَ.
• [١٨٠٧٣] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: إِذَا مَلَكَ الْأَبُ، أَوِ الاِبْن، أَوَ الْأَخ، أَوَ الْأُمُّ، عَتَقُوا.
• [١٨٠٧٤] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ إِسْمَاعَيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ عَطَاءٍ (¬٢) قَالَ: إِذَا مَلَكَ الْأَخ، أَوِ الْأُخْتُ، أَوِ الْعَمَّة، أَوِ الْخَالَة، عَتَقُوا.
وَذَكَرَهُ الْحَجُّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ، عَنْ عَطَاءٍ.
• [١٨٠٧٥] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ وَالْأَعْمَش، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، قالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ مَسْعُودٍ فَقَالَ: إِنَّ جَارِيَةً لِي أَرْضَعَتِ ابْنًا لِي، وإِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَبِيعَهَا، قَالَ: فَمَنَعَهُ ابْنُ مَسْعُودٍ، وَقَالَ: لَيْتَهُ يُنَادِي: مَنْ أَبِيعُهُ أُمَّ وَلَدِي؟
---------------
(¬١) المحرم: من لا يحل له نكاح المرأة من أقاربها كالأب والابن والأخ والعم ومن يجري مجراهم. (انظر: النهاية، مادة: حرم).
• [١٨٠٧١] [التحفة: دس ١٥٦٢٤] [شيبة: ٢٠٤٤٨]، وسيأتي: (١٨٠٧٢).
* [٥/ ٨٦ أ].
• [١٨٠٧٢] [التحفة: دس ١٠٦٢٤] [شيبة: ٢٠٤٤٨]، وتقدم: (١٨٠٧١).
• [١٨٠٧٤] [شيبة:٢٠٤٥٨،٢٠٤٥٦].
(¬٢) قوله: "الثوري عن إسماعيل بن أمية عن عطاء" وقع في "مصنف ابن أبي شيبة" (٢٠٤٥٨): "عن سفيان، عن إسماعيل بن أمية، عن ابن أبي نجيح، عن عطاء".
الصفحة 490