كتاب مصنف عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية (اسم الجزء: 8)

الْحَنْتَمَةَ، فَنَضَعُ فِيهَا التَّمْرَ، ثُمَّ لِنَصُبَّ عَلَيْهِ الْمَاءَ فَإِذَا صَفَا شَرِبْنَاهُ (¬١)، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "لَا تَنْبِذُوا فِي الدُّبَّاءِ، وَلَا فِي النَّقِيرِ، وَلَا فِي الْحَنْتَمِ، وَانْتَبِذُوا فِي هَذِهِ الْأَسْقِيَةِ الَّتِي يُلَاثُ (¬٢) عَلَى أَفْوَاهِهَا، فَإِنْ رَابَكُمْ فَاكْسِرُوهُ (¬٣) بِالْمَاءِ".
قَالَ أَبُو هَارُونَ: فَقُلْتُ لِأَبِي سَعِيدٍ *: أَشَرِبْتَ نَبِيذَ الْجَرِّ بَعْدَ ذَلِكَ؟ فَقَالَ: سُبْحَانَ اللَّهِ! أَبَعْدَ نَهْيِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -.
• [١٨١٤٨] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قِيلَ لِعَطَاءٍ: سِقَايَةُ ابْنِ عَبَّاسِ الَّتِي يَجْعَلُ فِيهَا النَّبِيذَ مُزَفَّتَةٌ؟ قَالَ: أَجَلْ، وَلَمْ يَكُنْ عَلَى عَهْدِ ابْنِ عَبَّاسٍ إِنَّمَا كَانُوا، قَبْلَ ذَلِكَ يُسْقَوْنَ فِي حِيَاضٍ مِنْ أُدْمٍ، فَأُحْدِثَتْ (¬٤) هَذِهِ عَلَى عَهْدِ الْحَجَّاجِ بَعْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ.
• [١٨١٤٩] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ طَاوُسٍ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: نَهَى ابْنُ عُمَرَ، عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ، وَالدُّبَّاءِ.
° [١٨١٥٠] عبد الرزاق، عَبْد الرَّزَّاقِ، قَالَ: قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَجُلًا جَاءَهُ فَقَالَ: نَهَى رَسُولُ اللِّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ تَنْتَبِذُوا فِي الْجَرِّ وَالدُّبَّاءِ قَالَ: نَعَمْ، فَكَانَ أَبُوهُ يَنْهَى عَنْ كُلِّ جَرٍّ وَدُبَّاءٍ مُزَفَّتَةٍ وَغَيْرِ مُزَفَّتَةٍ.
---------------
(¬١) قوله: "قال: وماذا؟ قال: نأخذ هذه الدباء فنضع فيها التمر ثم نصب عليه الماء فإذا صفا شربناه قال: وماذا؟ قالوا: ونأخذ هذه الحنتمة فنضع فيها التمر ثم لنصب عليه الماء فإذا صفا شربناه" ليس في (س).
(¬٢) اللوث: الشد والربط. (انظر: النهاية، مادة: لوث).
(¬٣) الكسر: صب الماء على الشيء لتقل شدته، وحدته. (انظر: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية، مادة: كسر).
* [٥/ ٨٩ أ].
(¬٤) الحدث: الأمر الحادث المنكر الذي ليس بمعتاد ولا معروف في السنة. (انظر: النهاية، مادة: حدث).
• [١٨١٤٩] [التحفة: م ت س ٧٠٩٨، س ٧١٠٦] [شيبة: ٢٤٢٩٠]، وسيأتي: (١٨١٥٠، ١٨١٥١).
° [١٨١٥٠] [التحفة: م س ٦٦٦٤، م ت س ٧٠٩٨، س ٧١٠٦] [شيبة: ٢٤٢٩٠، ٢٦٣١٦].

الصفحة 504