كتاب مصنف عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية (اسم الجزء: 8)

• [١٨٣٤١] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ (¬١) عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ، قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ إِلَى عُمَّالِهِ: أَنْ (¬٢) يَززُقُوا النَّاسَ الطِّلَاءَ مَا ذَهَبَ ثُلُثَاهُ وَبَقِيَ ثُلُثُهُ.
• [١٨٣٤٢] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مَطَرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ أَبَا طَلْحَةَ وَأَبَا عُبَيْدَةَ (¬٣) وَمُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ كَانُوا يَشْرَبُونَ الطِّلَاءَ إِذَا ذَهَبَ ثُلُثَاهُ وَبَقِيَ ثُلُثُهُ، يَعْنِي الرُّبَّ.

١٦ - بَابُ الرُّخْصَةِ (¬٤) فِي الضَّرُورةِ
• [١٨٣٤٣] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءَ يَسْأَلُ عَنِ الْمَرْأَةِ تَنْكَسِرُ رِجْلُهَا، أَوْ فَخِذُهَا، أَوْ سَاقُهَا، أَوْ مَا كَانَ مِنْهَا، يَجْبُرُهَا (¬٥) الطَّبِيبُ لَيْسَ بِذِي مَحْرَمٍ؟ قَالَ: نَعَمْ، ذَلِكَ فِي الضَّرُورَةِ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرِ *: الْمَرْأَةُ تَمُوتُ وَفِي بَطْنِهَا (¬٦) وَلَدُهَا، فَيُخَافُ أَوْ (¬٧) يُخْشَى عَلَيْهِ (٢) أَنْ يَمُوتَ، فَيَسْطُو عَلَيْهَا الرَّجُلُ فَيقْطَعُ (¬٨) وَلَدَهَا مِنْ (¬٩) بَطْنِهَا؟ قَالَ (¬١٠): لَيْسَ ذَلِكَ كَغَيْرِهِ (¬١١) مِنْهَا، وَلَوْ يَكُونُ فِي
---------------
• [١٨٣٤١] [التحفة: س ١٠٤٦١] [شيبة: ٢٤٤٦١].
(¬١) قوله: "عن ابن التيمي" ليس في الأصل، والمثبت من (س)، وينظر: "الطب النبوي" لأبي نعيم (٧٨٦) من طريق المصنف، و"الجوهر النقي" لابن التركماني (٨/ ٣٠١) معزوا لعبد الرزاق.
(¬٢) ليس في (س).
• [١٨٣٤٢] [شيبة: ٢٤٤٦٠].
(¬٣) قوله: "وأبا عبيدة" ليس في (س).
(¬٤) الرخصة: اليسر والسهولة، وهي: إباحة التصرف لأمر عارض مع قيام الدليل على المنع. (انظر: معجم لغة الفقهاء) (ص ١٩٧).
(¬٥) في (س): "أيجبرها".
* [٥/ ٩٨ ب].
(¬٦) قوله: "المرأة تموت وفي بطنها" ليس في الأصل، والمثبت من (س) وينظر: "مصنف ابن أبي شيبة" (٢٤١٨٢) من طريق ابن جريج، به.
(¬٧) قوله: "فيخاف أو" من (س).
(¬٨) في (س): "ليقطع".
(¬٩) في (س): "في".
(¬١٠) بعده في (س): "لا".
(¬١١) في (س): "لغيره".

الصفحة 552