كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2 (اسم الجزء: 8)

وجه الاستدلال:
لو كان مجرد قبول العوض تحصل به الفرقة ويكون فسخاً، لما أمره بطلاقها بعد قبوله الحديقة.
والجواب:
أن هذا الحديث يصلح رداً لمن قال: إن الخلع فسخ ولو نوى به الطلاق ما دام قد دخله المال أما من قال: إن الخلع فسخ بشرط أن لا ينوي به الطلاق فلا
---------------
أخرجه البخاري (٥٢٧٤) حدثني إسحاق الواسطي، حدثنا خالد - يعني ابن عبد الله الطحان - عن خالد الحذاء، عن عكرمة أن أخت عبد الله بن أبي ... وذكر نحو حديث الثقفي، وفيه: "وقال: تردين حديقته"؟ قالت نعم: فردتها، وأمره يطلقها.
قال البخاري: وقال إبراهيم بن طهمان عن خالد عن عكرمة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وطلقها، فهذا خالد الطحان، وإبراهيم بن طهمان روياه عن خالد الحذاء عن عكرمة مرسلاً.
كما رواه أيوب بن أبي تميمة، عن عكرمة، موصولاً ومرسلاً.
أما الرواية الموصولة فأخرجها البخارى (٥٢٧٦) حدثنا محمد بن عبد الوهاب بن المبارك المخرمي، حدثنا قراد أبو نوح، حدثنا جرير بن حازم، عن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاءت امرأة ثابت بن قيس بن شماس إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت يا رسول الله ما أنقم على ثابت في دين ولا خلق، إلا أني أخاف الكفر. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "فتردين عليه حديقته؟ " قالت: نعم، فرددت عليه، وأمره ففارقها، ويحمل قوله: "ففارقها" أي طلقها بحسب رواية خالد الحذاء، ولو كان مجرد رد الحديقة تحصل به الفرقة لما احتاج إلى قوله: "وأمره ففارقها" والله أعلم.
ورواه ابن الجارود في المنتقى (٧٥٠) حدثنا عباس بن محمد الدوري، قال: حدثنا قراد أبو نوح به.
وأخرجه أيضاً حدثنا أحمد بن حفص، عن أبيه عن إبراهيم بن طهمان، عن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس به قال: غير أنه لم يذكر في آخره وفرق بينهما.

الصفحة 11