كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2 (اسم الجزء: 8)

الفصل الخامس: في طهارة المستحاضة
المبحث الأول: في خلاف العلماء في وجوب الوضوء من دم الاستحاضة (*)
اختلف العلماء هل يعتبر خروج دم الاستحاضة، وكذا من به حدث دأئم هل يعتبر حدثاً يوجب الوضوء أم لا؟
فقيل: يجب أن تتوضأ لوقت كل صلاة.
وهو مذهب الحنفية (¬١) والحنابلة (¬٢).
وقيل: يجب أن تتوضأ لكل فريضة، مؤداة أو مقضية، وأما النوافل فتصلي بطهارتها ما شاءت. وهو مذهب الشافعية (¬٣).
وقيل: لا يعتبر خروج دم الاستحاضة حدثاً ناقضاً للوضوء، بل يستحب منه الوضوء ولا يجب. وهو مذهب المالكية (¬٤).
---------------
(¬١) الاختيار لتعليل المختار (٣/ ٥٠٨) حاشية ابن عابدين (١/ ٥٠٤) البحر الرائق (١/ ٢٢٦) مراقي الفلاح (ص ٦٠) شرح فتح القدير (١/ ١٨١) تبيين الحقائق (١/ ٦٤) بدائع الصنائع (١/ ٢٨).
(¬٢) المغني (١/ ٤٢١) شرح منتهى الإرادات (١/ ١٢٠) كشاف القناع (١/ ٢١٥) الإنصاف (١/ ٣٧٧) الفروع (١/ ٢٧٩) شرح الزركشي (١/ ٤٣٧).
(¬٣) المجموع (١/ ٥٤٣، ٣٦٣)، مغني المحتاج (١/ ١١١)، روضة الطالبين (١/ ١٤٧، ١٢٥)
(¬٤) قال صاحب مواهب الجليل (١/ ٢٩١): "طريقة العراقيين من أصحابنا، أن ما خرج على وجه السلس لا ينقض الوضوء مطلقاً وإنما يستحب منه الوضوء". ثم قال:

(*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: ليس بالفصل مبحث آخر

الصفحة 127