كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2 (اسم الجزء: 8)

الدليل الخامس:
(٤٣٦) روى ابن أبي شيبة، قال: نا ابن ادريس، عن موسى ابن مسلم، عن مجاهد، قال:
قال علي: إذا خلع الرجل أمر أمرأته من عنقه، فهي واحدة، وإن اختارته.
[إسناده منقطع، لم يسمع مجاهد من علي] (¬١).

الدليل السادس:
(٤٣٧) روى ابن أبي شيبة، قال: نا وكيع وابن عيينة، عن ابن أبي ليلى، عن طلحة، عن إبراهيم، عن عبد الله، قال: لا تكون تطليقة بائنة إلا في فدية أو إيلاء.
---------------
وذكره مسلم في الطبقة الأولى من أهل المدينة. تهذيب التهذيب (٢/ ٩٥).
وذكره ابن أبي حاتم: ولم يذكر فيه شيئاً. الجرح والتعديل (٢/ ٥٤٦).
قال على بن المديني: أمي من ولد عباس بن جمهان. ثقات ابن حبان (٤/ ١١٨).
وقال أبو حاتم: هو جد جدة على بن المديني ابنة عباس بن جمهان. الجرح والتعديل (٢/ ٥٤٦).
وقال ابن القيم: جمهان الراوي لهذه القصة، عن عثمان، لا نعرفه بأكثر من أنه مولى الأسلميين.
وقال أيضاً: طعن فيه أحمد، والبيهقي وغيرهما. قال شيخنا - يعني ابن تيمية - وكيف يصح عن عثمان، وهو لا يرى فيه عدة، وإنما يرى فيه الاستبراء بحيضة، فلو كان عند طلاقاً لأوجب فيه العدة. زاد المعاد (٥/ ١٩٩).
(¬١) المصنف (٤/ ١٢٢) ح ١٨٤٣٣. وموسى بن مسلم، هو الطحان الصغير، فات المزي أن يذكر من شيوخه مجاهد، وقد نص البخاري في التاريخ الكبير (٧/ ٢٩٦)، وأبن أبي حاتم في الجرح والتعديل (٨/ ١٥٨) على سماعه من مجاهد، لكن قد نص يحيى بن معين، وأبو حاتم الرازي وأبو زرعة على أن مجاهداً لم يسمع من علي. انظر المراسيل لابن أبي حاتم (ص: ٢٠٦، ٢٠٤). والله أعلم.

الصفحة 14