كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2 (اسم الجزء: 8)

عن ابن عباس قال: إنما فرقة وفسخ، وليس بطلاق، وذكر الله الطلاق في أول الآية، وفي آخرها، والخلع بين ذلك، فليس بطلاق. {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} (¬١).
[إسناده صحيح] (¬٢).

الدليل الثالث:
(٤٣٩) ما رواه عبد الرزاق، عن ابن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن عكرمة - أحسبه - عن ابن عباس، قال: كل شيء أجازه المال فليس بطلاق، يعني الخلع (¬٣).
[إسناده صحيح].

الدليل الرابع:
(٤٤٠) ما رواه الترمذي، قال: حدثنا محمود بن غيلان، أنبأنا الفضل بن موسى، عن سفيان، أنبأنا محمد بن عبد الرحمن، وهو مولى آل طلحة، عن سليمان ابن يسار،
عن الربيع بنت معوذ بن عفراء، أنها اختلعت على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فأمرها النبي - صلى الله عليه وسلم -، أو أمرت أن تعتد بحيضة.
---------------
(¬١) المصنف (٤/ ١٢٣) رقم ١٨٤٤٥.
(¬٢) ورواه عبد الرزاق في المصنف (١١٧٧١)، والبيهقي (٧/ ٣١٦).
(¬٣) مصنف عبد الرزاق (١١٧٧٠).

الصفحة 16