كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2 (اسم الجزء: 8)

وهو قول ابن المسيب، والحسن، وعطاء، وروى مثل ذلك عن ابن عمر، وأنس، وهو رواية عن عائشة (¬١).
وقيل: لا يجب عليها الغسل لشيء من الصلوات إلا مرة واحدة عند إدبار حيضها. وهو مذهب الحنفية (¬٢)، والمالكية (¬٣)، والشافعية (¬٤)، وأحمد (¬٥).
إلا أن الحنفية والشافعية والحنابلة يرون أنه يجب عليها الوضوء إما لوقت كل صلاة أو لكل فريضة بخلاف مالك فإنه يستحب لها الوضوء، ولا يوجبه، وسبق بيانه.
قال النووي: "وبهذا قال جمهور السلف والخلف. وهو مروى عن علي وابن مسعود وعائشة رضي الله عنهم، وبه قال عروة بن الزبير، وأبو سلمة بن عبد الرحمن" (¬٦).

أدلة من قال يجب عليها الغسل لكل صلاة.
الدليل الأول:
(٤٨٥) ما رواه أحمد: ثنا أحمد بن الحجاج، قال: ثنا عبد العزيز بن أبي
---------------
(¬١) فتح البر (٣/ ٥٠٤)، المجموع (٢/ ٥٥٣)، صحيح مسلم بشرح النووي (٤/ ٢٧).
(¬٢) البناية (١/ ٦٧٣)، حاشية ابن عابدين (١/ ٣٠٥)، شرح فتح القدير (١/ ١٧٩).
(¬٣) فتح البر بترتيب التمهيد (٣/ ٥٠٩)، الاستذكار (٣/ ٢٢٦)، مقدمات ابن رشد (١/ ١٣١, ١٣٠).
(¬٤) المجموع (٢/ ٥٥٣)، شرح صحيح مسلم - النووي (٤/ ٢٧) ح ٣٣٣.
(¬٥) الإنصاف (١/ ٣٧٧)، المحرر (١/ ٢٧)، كشاف القناع (١/ ٢١٤).
(¬٦) المجموع (٢/ ٥٥٣).

الصفحة 164