كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2 (اسم الجزء: 8)

قال أبو عيسى: حديث الربيع، الصحيح أنها أمرت أن تعتد بحيضة (¬١).
[إسناده صحيح, إلا أن المحفوظ فيه، أنها أمرت أن تعتد بحيضة، وأن الآمر لها عثمان بن عفان - رضي الله عنه -] (¬٢).
وله شاهد من حديث ابن عباس.
(٤٤١) رواه أبو داود، حدثنا محمد بن عبد الرحيم البزاز، ثنا علي بن بحر القطان، ثنا هشام بن يوسف، عن معمر، عن عمرو بن سلم، عن عكرمة، عن ابن عباس، أن امرأة ثابت بن قيس، اختلعت منه، فجعل النبي - صلى الله عليه وسلم - عدتها
---------------
(¬١) سنن الترمذي (١١٨٥).
(¬٢) أخرجه ابن الجارود في المنتقى (٧٦٣) من طريق محمود بن غيلان به، وأخرجه البيهقي (٧/ ٤٥٠) من طريق عبد الرحيم بن منيب، نا الفضل بن موسى به. وأخرجه أيضاً (٧/ ٤٥٠) من طريق وكيع، عن سفيان به، ولفظه: "فأمرت أن تعتد بحيضة".
فقول الترمذي: "الصحيح أنها أمرت أن تعتد بحيضة، ومعناه أن الترمذي يرجح لفظ البناء للمجهول على لفظ: "فأمرها النبي - صلى الله عليه وسلم -.
وكذلك رجح البيهقي، فإنه قال عقب أن روي الحديث من طريق وكيع عن سفيان به بلفظ: "فأمرت أن تعتد بحيضة". قال البيهقي: "وهذا أصح، وليس فيه من أمرها، ولا على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم -، وقد روينا في كتاب الخلع، أنها اختلعت من زوجها زمن عثمان بن عفان - رضي الله عنه -.
قلت: قد أخرج النسائي (٦/ ١٨٦ - ١٨٧)، وابن ماجه (٢٠٨٥) من طريق ابن إسحاق، حدثني عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت، عن الربيع بن معوذ، وفيه التصريح بأن زمن خلعها كان على عهد عثمان. وسنده حسن.
كما أخرجه ابن أبي شيبة (٤/ ١٢٤) رقم ١٨٤٥٦ قال: نا يحيى بن سعيد، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، أن الربيع اختلعت من زوجها، فأتى عملها عثمان، فقال: تعتد بحيضة. وهذا سند على شرط الشيخين.

الصفحة 17