كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2 (اسم الجزء: 8)

حيضة (¬١).
ورواه هشام بن يوسف عن معمر موصولاً.
رواه عبد الرزاق عن معمر مرسلاً.
قال أبو زرعة عن هشام بن يوسف، وعبد الرزاق. ومحمد بن ثور: كان هشام أكبرهم، وأحفظهم، وأتقنهم (¬٢).
وجه الاستدلال:
قال الخطابي في معالم السنن: "وهذا - يعني كون عدتها حيضة - أدل شيء، على أن الخلع فسخ، وليس بطلاق، وذلك أن الله تعالى قال: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} (¬٣). فلو كانت مطلقة لم يقتصر على قرء
---------------
(¬١) سنن أبي داود (٢٢٢٩).
(¬٢) اختلف فيه على معمر ..
فرواه هشام بن يوسف، عن معمر، عن عمرو بن مسلم، عن عكرمة، عن ابن عباس مرفوعاً.
ورواه عبد الرزاق عن معمر، عن عمرو بن مسلم، عن عكرمة مرسلاً.
أما رواية هشام ..
فقد أخرجها الترمذي (١١٨٥)، والحاكم (٢/ ٢٠٦)، والطبراني (١١/ ٢٠٧)، والدارقطني (٣/ ٢٥٦)، والبيهقي (٦/ ٤٥٠) من طريق هشام بن يوسف، عن معمر به.
وأما رواية عبد الرزاق عن معمر.
فأخرجها في المصنف (١١٨٥٨)، والحاكم في المستدرك (٢/ ٢٠٦)، والبيهقي (٧/ ٤٥٠)، والدارقطني (٣/ ٢٥٦) من طريقين عن عبد الرزاق به.
(¬٣) البقرة، آية: ١٢٨.

الصفحة 18