كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2 (اسم الجزء: 8)

واحد" (¬١).
وقال ابن القيم في تهذيب السنن عن كون عدتها حيضة قال:
"وهذا مقتضى القياس، فإنه استبراء لمجرد العلم ببراءة الرحم، فكفت فيه حيضة كالمسبية، والأمة المستبرأة، والحرة، والمهاجرة، والزانية إذا أرادت أن تنكح" اهـ.

الدليل الرابع:
من النظر: لو كان الخلع طلاقاً لكان فيه الرجعة (¬٢).
ورد: بأنه لما أخذ من المطلقة عوضاً، وكان من ملك عوض شيء خرج من ملكه، لم تكن له رجعة فيما ملك عليه، فكذلك المختلعة.

الدليل الخامس:
قال ابن القيم في زاد المعاد: "الذي يدل على أنه ليس بطلاق، أن الله سبحانه وتعالى رتب على الطلاق بعد الدخول الذي لم يستوف عدده ثلاثة أحكام:
أحدها: أن الزوج أحق بالرجعة فيه.
الثاني: أنه محسوب من الثلاث.
الثالث: أن العدة فيه ثلاثة قروء. وقد ثبت بالنص والإجماع، أنه لا رجعة في الخلع، وثبت بالسنة وأقوال الصحابة أن العدة فيه حيضة واحدة.
---------------
(¬١) معالم السنن (٣/ ١٤٤).
(¬٢) الاستذكار (١٧/ ١٨٦).

الصفحة 19