كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2 (اسم الجزء: 8)

نفاساً أدخله في الحد، ومن لم يعتبره لم يدخله.
تعريف الحنفية:
قالوا: هو الدم الخارج عقب الولادة (¬١).
وزاد ابن الهمام في شرح فتح القدير: "من الفرج". ليخرج ما لو ولدت ولدها من بطنها، فإنها تكون عندهم صاحبة جرح سائل، لا نفساء. اهـ (¬٢).
وهي كثيرة في عصرنا هذا، وتسمى ولادة قيصرية.
وتعريف الحنفية صريح بأنه لا يعتبر الدم الخارج أثناء الولادة نفاساً؛ لأنهم قصروه على الدم الخارج عقب الولادة.
تعريف المالكية:
عرفه خليل في مختصره: بأنه دم خرج للولادة.
قال في الشرح الكبير: "النفاس دم صفرة أو كدرة خرج من القبل للولادة، معها أو بعدها لا قبلها على الأرجح" (¬٣).
وقال في الشرح الصغير: النفاس للولادة، معها أو بعدها، ولو بين توأمين (¬٤).
ثم قال: "أما ما خرج قبلها فالراجح أنه حيض".
---------------
(¬١) شرح فتح القدير (١/ ١٨٦)، بدائع الصنائع (١/ ٤١)، المبسوط (٣/ ٢١٠).
(¬٢) شرح فتح القدير (١/ ١٨٦).
(¬٣) الشرح الكبير المطبوع بهامش حاشية الدسوقي (١/ ١٧٤).
(¬٤) الشرح الصغير (١/ ٢١٦).

الصفحة 210