كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2 (اسم الجزء: 8)

المبحث الأول: تعريف الاستحاضة
تعريف الاستحاضة لغة:
جاء في اللسان: "الاستحاضة: أن يستمر بالمرأة خروج الدم بعد أيام حيضها المعتاد.
يقال: استحيضت فهي مستحاضة، وهو استفعال من الحيض.
وقال أيضاً: والمستحاضة: التي لا يرقأ دم حيضها، ولا يسيل من المحيض، ولكنه يسيل من عرق يقال له: العاذل.
وقال أيضاً: إذا سال - يعني الدم - في غير أيامه المعلومة، ومن غير عرق المحيض قيل: استحيضت فهي مستحاضة". اهـ (¬١).
وعرفه في المصباح: دم غالب ليس بالحيض (¬٢).

تعريف الاستحاضة في الاصطلاح:
عرفها العيني من الحنفية، فقال: "اسم لما نقص عن أقل الحيض، أو زاد على أكثره" (¬٣).
وهذا التعريف مبني على التسليم في أن الحيض له أقل وأكثر .. وهي مسألة فيها نزاع، سبق وأن حررتها في مسائل الكتاب.
---------------
(¬١) اللسان (٧/ ١٤٢).
(¬٢) المصباح (ص: ٨٥).
(¬٣) البناية (١/ ٦١٤).

الصفحة 25