كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2 (اسم الجزء: 8)

الفصل الثالث: في خلاف العلماء في الدم مع الولادة
اختلف العلماء في الدم الخارج مع الولادة.
فقيل: لا يعتبر نفاساً مطلقاً. وهو قول محمد وزفر من الحنفية (¬١)، والمشهور من مذهب الشافعية (¬٢).
وقيل: يعتبر نفاساً مطلقاً. وهو مذهب المالكية (¬٣)، والحنابلة (¬٤)، ووجه في مذهب الشافعية (¬٥).
وقيل: إن خرج أكثر الولد اعتبر نفاساً، وإلا فلا، وهذا القول هو المشهور من مذهب الحنفية (¬٦).
---------------
(¬١) البحر الرائق (١/ ٢٢٩)، تبيين الحقائق (١/ ٦٧)، البناية (١/ ٦٩١).
(¬٢) روضة الطالبين (١/ ١٧٥)، وقال النووي في المجموع (٢/ ٥٣٧): "الصحيح عند جمهور المصنفين، وبه قطع جمهور أصحابنا المتقدمين أنه ليس بنفاس". اهـ
(¬٣) الشرح الصغير (١/ ٢١٦)، منح الجليل (١/ ١٧٥)، حاشية الدسوقي (١/ ١٧٤)، حاشية الخرشي (١/ ٢٠٩).
(¬٤) الإنصاف (١/ ٣٨٧)، المبدع (١/ ٢٩٣)، كشاف القناع (١/ ٢١٨)، الفروع (١/ ٢٨٢)، المحرر (١/ ٢٧)، شرح منتهى الإرادات (١/ ١٢٢)، الإقناع (١/ ٧٢).
(¬٥) الحاوي الكبير (١/ ٤٣٨)، روضة الطالبين (١/ ١٧٥)، المجموع (٢/ ٥٣٧).
(¬٦) مراقي الفلاح (ص: ٥٧)، البحر الرائق (١/ ٢٢٩)، تبينن الحقائق (١/ ٦٧)، البناية (١/ ٦٩١) شرح فتح القدير (١/ ١٨٧)، حاشية ابن عابدين (١/ ٢٩٩).

الصفحة 279