للمالكية (¬١)، ووجه في مذهب الشافعية (¬٢)، وهو المشهور من مذهب الحنابلة (¬٣).
وقيل: يستحب لها الغسل. اختاره اللخمي من المالكية (¬٤).
دليل من قال: يجب عليها الغسل.
التعليل الأول:
قالوا: إن الولادة بلا دم مظنة خروج الدم الموجب، فتعلق الحكم بها، كما جعل النوم ناقضاً للوضوء لأنه مظنة خروج الحدث، وكالتقاء الختانين.
التعليل الثاني:
إذا وجب الغسل بخروج المني، الذي هو أصل الولد، فوجوبه بنفس الولد أولى (¬٥).
التعليل الثالث:
يجب الغسل بناء على إعطاء الصورة النادرة حكم غالبها (¬٦)
---------------
(¬١) الخرشي (١/ ١٦٥)، حاشية الدسوقي (١/ ١٣٠).
(¬٢) مغني المحتاج (١/ ٦٩)، نهاية المحتاج (١/ ٢١١).
(¬٣) الإقناع (١/ ٤٥)، الإنصاف (١/ ٢٤١)، المبدع (١/ ١٨٦).
(¬٤) حاشية الدسوقي (١/ ١٣٠).
(¬٥) الوسيط الغزالي (١/ ٣٣٧).
(¬٦) الخرشي (١/ ١٦٥).