التعليل الرابع:
أن النفاس، هو تنفس الرحم، وقد وجد (¬١)
التعليل الخامس:
لا تخلو الولادة من رطوبة، ودم قليل، وإن خفي (¬٢).
التعليل السادس:
قال ابن قدامة: ولأن الولادة يستبرأ بها الرحم، أشبهت الحيض، يعني فيجب الغسل (¬٣).
دليل من قال: لا يجب الغسل.
الدليل الأول:
أن الوجوب بالشرع، ولم يرد الغسل هنا، ولا هو في معنى المنصوص عليه، فإنه ليس بدم، ولا مني، وإنما ورد الشرع بالإيجاب بهذين الشيئين (¬٤).
الدليل الثاني:
أن الغسل في النفاس إنما هو للدم لا لخروج الولد (¬٥)، ولا يحكم بطهارتها
---------------
(¬١) المرجع السابق.
(¬٢) شرح فتح القدير بتصرف (١/ ١٨٦).
(¬٣) المغني (١/ ٢٧٨).
(¬٤) المرجع السابق.
(¬٥) الخرشي (١/ ١٦٥)