ما زال الدم باقياً، فإذا انقطع وجب الغسل، وهنا لم يوجد دم، فلم يوجد الموجب.
قال ابن قدامة: وقولهم: إنه مظنة. قلنا: المظان إنما يعلم جعلها مظنة بنص أو إجماع، ولا نص في هذا ولا إجماع (¬١).
الراجح القول الثاني، لأن الأصل في العبادات الحضر، حتى يرد دليل صريح على المشروعية. والله أعلم.
---------------
(¬١) المغني (١/ ٢٧٨).