كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2 (اسم الجزء: 8)

الفصل الخامس: حكم الخلع في زمن الحيض
تعريف الخلع:
جاء في لسان العرب: خلع امرأته خُلعاً بالضم، وخِلاعاً، فاختلعت، وخالعته: أزالها عن نفسه، وطلقها على بَذْل منها. فهي خالع. والاسم: الخُلْعة، وقد تخالعا، واختلعت منه اختلاعاً فهي مختلعة.
ثم قال: وسمي ذلك الفراق خلعاً، لأن الله تعالى جعل النساء لباساً للرجال والرجال لباساً للنساء،
فقال سبحانه: {هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ} (¬١) وهي ضجيعه وضجيعته، فإذا افتدت المرأة بمال تعطيه لزوجها ليبينها منه فأجابها إلى ذلك فقد بانت منه، وخلع كل واحد منهما لباس صاحبه.
ثم نقل عن ابن الأثير قوله:
وفائدة الخلع إبطال الرجعة إلا بعقد جديد (¬٢)، وانظر تاج العروس (¬٣).
وأما الخلع في اصطلاح الفقهاء فقد عرفوه بألفاظ مختلفة تبعاً لاختلاف مذاهبهم في كونه طلاقاً أو فسخاً، ولذا سوف أذكر من التعاريف ما يكون صالحاً لكلا القولين.
---------------
(¬١) البقرة، آية: ١٧٨.
(¬٢) اللسان (٨/ ٧٦).
(¬٣) تاج العروس (١١/ ١٠٠).

الصفحة 3