كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2 (اسم الجزء: 8)

والشافعية (¬١)، والمشهور من مذهب الحنابلة (¬٢)، واختاره ابن حزم (¬٣)، وابن تيمية (¬٤)، وهو الراجح (¬٥).
وقيل: أقله يوم. وهو رواية عن أحمد (¬٦).
وقيل: أقله ثلاثة أيام، وهو قول الثوري (¬٧)، ورواية عن
---------------
ولم تر دماً اغتسلت وصلت".
(¬١) المجموع (٣/ ٥٣٩)، روضة الطالبين (١/ ١٧٤)، مغني المحتاج (١/ ١١٩)، الوسيط في المذهب - الغزالي (١/ ٤٧٧)، نهاية المحتاج (١/ ٣٥٦). وقال الماوردي في الحاوي (١/ ٤٣٦): "فأما أقل النفاس فليس للشافعي في كتبه نص عليه، وإنما روى أبو ثور عنه أنه قال: أقل النفاس ساعة.
فاختلف أصحابنا هل الساعة حد لأقله أو لا؟ على وجهين:
أحدهما: وهو قول أبي العباس وجميع البغدادين أنه محدود الأقل بساعة، وبه قال محمد بن الحسن وأبو ثور.
الثاني: وهو قول البصريين: أن لا حد لأقله، وإنما ذكر الساعة تقليلاً وتفريقاً. لا أنه جعله حداً. وأقله مجة".
(¬٢) كشاف القناع (١/ ٢١٩)، الممتع في شرح المقنع - التنوخي (١/ ٣٠١)، الكافي - ابن قدامة (١/ ٨٥) المبدع (١/ ٢٩٤)، شرح العمدة - ابن تيمية (١/ ٥١٩). الفروع (١/ ٢٨٢)، المحرر (١/ ٢٧).
(¬٣) المحلى (مسألة ٢٦٨).
(¬٤) مجموع الفتاوى (١٩/ ٣٣٩).
(¬٥) الجامع للاختيارات (١/ ٢٠٤).
(¬٦) الإنصاف (١/ ٣٨٤). المبدع (١/ ٢٩٤).
(¬٧) نسب هذا القول للثوري الماوردي في الحاوي (١/ ٤٣٦)، والعيني في البناية (١/ ٦٩٥) والمقنع في شرح كتاب مختصر الخرقي (١/ ٢٨٩). ونقل ابن عبد البر في الاستذكار (٣/ ٢٥٠) خلاف ما نقلوه. قال: "ولم يحد الثوري، وأحمد وإسحاق في أقل النفاس حداً".

الصفحة 304