والشافعية (¬١)، وهو رواية عن أحمد (¬٢).
وقيل: أكثره سبعون يوماً (¬٣).
وقيل: أكثره خمسون يوماً، وهو قول الحسن البصري (¬٤).
وقيل: تسأل النساء وأهل المعرفة، فتجلس أبعد ذلك. قيل إن مالكاً رجع إليه (¬٥).
وقيل: أكثره في الغلام خمسة وثلاثون، وفي الجارية أربعون. وهو قول
---------------
بهامش حاشية الدسوقي (١/ ١٧٤)، قال الخرشي (١/ ٢١٠): "وأما أكثر زمنه - يعني النفاس - إذا تمادى متصلًا أو منقطعاً ستون يوماً على المشهور، ثم هي مستحاضة".
(¬١) روضة الطالبين (١/ ١٧٤)، المهذب (١/ ٥٢)، مغني المحتاج (١/ ١١٩)، نهاية المحتاج (١/ ٣٥٧)، مختصر المزني (ص: ١١)، الحاوى الكبير (١/ ٥٣٤)، حاشية قليوبي وعميرة (١/ ١٠٩)، الوجيز (١/ ٣١)، وقال في المجموع (٢/ ٥٣٩): "مذهبنا الذي تظاهرت عليه نصوص الشافعي رحمه الله، وقطع به الأصحاب أن أكثر النفاس ستون".
(¬٢) الإنصاف (١/ ٣٨٣)، المبدع (١/ ١/ ٢٩٣)، الفروع (١/ ٢٨٢).
(¬٣) قال في المجموع (٢/ ٥٤١): "وقال القاضي أبو الطيب: قال الطحاوي: قال الليث: قال بعض الناس إنه سبعون يوماً.
(¬٤) رواه عبد الرزاق (١٢٠١)، عن الثوري، عن يونس، عن الحسن قال: أربعين أو خمسين - يعني أنها تجلس - أربعين إلى خمسين، فإن زاد فهي مستحاضة. وإسناده صحيح. وأخرجه الدارمي (٩٤٩)، من طريق هشيم، ثنا يونس به. ورواه البيهقي (١/ ٣٤٢) من طريق أشعث عن الحسن. وذكره مذهباً للحسن كل من الترمذي (١٣٩)، الأوسط - ابن المنذر (٢/ ٢٥٠)، المجموع (٢/ ٥٤١).
(¬٥) المدونة (١/ ٥٣)، وقال ابن رشد في بداية المجتهد (٢/ ٤٣): "وأما أكثره - يعني النفاس - فقال مالك مرة: هو ستون يوماً ثم رجع عن ذلك فقال: يسأل عن ذلك النساء، وأصحابه ثابتون على القول الأول".