كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2 (اسم الجزء: 8)

(٤٤٧) فقد روى البخاري رحمه الله، قال: حدثنا قتيبة، حدثنا يزيد بن زريع، عن خالد، عن عكرمة
عن عائشة رضي الله عنها قالت: اعتكفت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - امرأة مستحاضة من أزواجه فكانت ترى الحمرة والصفرة، فربما وضعنا الطست تحتها وهي تصلي (¬١).
قال ابن رجب في شرحه للبخاري: وفي حديث عائشة ما يدل على أن دم الاستحاضة يتميز عن دم الحيض بلونه وصفرته (¬٢).
(٤٤٨) وروى ابن أبي شيبة (¬٣)، قال: حدثنا إسماعيل بن عليه، عن خالد - يعني الحذاء - عن أنس بن سيرين قال: استحيضت امرأة من آل أنس، فأمروني
فسألت ابن عباس، فقال: أما ما رأت الدم البحراني، فلا تصلي، وإذا رأت الطهر ولو ساعة من النهار فلتغتسل ولتصلي (¬٤).
[وسنده صحيح].
قال ابن الأثير: دم بحراني: شديدة الحمرة، كأنه نسب إلى البحر، وهو اسم قعر الرحم.
---------------
(¬١) صحيح البخارى (٢٠٣٧).
(¬٢) شرح ابن رجب للبخاري (٢/ ٨٢)
(¬٣) المصنف (١/ ١٢٠) ح ١٣٦٧.
(¬٤) ورواه الأثرم عن أحمد كما في شرح ابن رجب للبخاري (٢/ ١٧٦) عن ابن علية به. ورواه الدارمي (٨٠٠) أخبرنا محمد بن عيسى، ثنا ابن علية به.

الصفحة 34