كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2 (اسم الجزء: 8)

وفيما يجب: كغسل،، وقضاء صوم، وكفارة بوطء فيه.
وفيما يسقط: كقضاء الصلاة، وطواف الوداع.
وفيما يحل: كاستمتاع بما دون فرج.
وفيما يمنع: صحة الصلاة، والصوم، والطواف، والاعتكاف، والغسل (¬١).
وقال ابن حزم: "ودم النفاس يمنع ما يمنع منه دم الحيض، هذا لا خلاف فيه من أحد، حاشا الطواف بالبيت، فإن النفساء تطوف به؛ لأن النهي ورد في الحائض، ولم يرد في النفساء، {وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا} (¬٢)، ثم استدركنا فرأينا أن النفاس حيض صحيح، وحكمه حكم الحيض في كل شيء لقول الرسول - صلى الله عليه وسلم - لعائشة: أنفست؟ قالت: نعم. فسمى الحيض نفاساً، وكذلك الغسل منه واجب بإجماع" (¬٣).
فيجب على النفساء الاغتسال إذا طهرت.
قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم لا اختلاف بينهم أن على النفاس الاغتسال عند خروجها من النفاس. اهـ (¬٤).
ومنها سقوط الصلاة عن النفساء.
لا تجب الصلاة على النفساء، ولا قضاء عليها، قال ابن حزم: "وأما
---------------
(¬١) المجموع (٢/ ٥٣٦)، ونيل المآرب (١/ ١١٢).
(¬٢) مريم، آية: ٦٤.
(¬٣) المحلى (مسألة: ٢٦١).
(¬٤) الأوسط (٢/ ٢٤٨).

الصفحة 344