كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2 (اسم الجزء: 8)

صحة عقد النكاح على النفساء كالحائض
قال ابن حزم: جائز للحائض والنفساء أن يتزوجا (¬١).
القول في كفارة وطء النفساء، كالحائض
قال ابن قدامة: النفساء كالحائض في كفارة الوطء في الحيض؛ لأنها تساويها في سائر أحكامها (¬٢).
ومنها تحريم طلاق النفساء،
قال النووي في المجموع: يحرم على الزوج طلاقها - يعني النفساء (¬٣).
وقال ابن حزم: "الطلاق في النفساء كالطلاق في الحيض" (¬٤).
وخالف في ذلك الحنفية.
قال ابن عابدين في حاشيته في الفروق بين الحيض والاستحاضة، فذكر منها: "وأنه لا يحصل به الفصل بين طلاق السنة والبدعة" (¬٥).
والراجح أن الطلاق حال النفاس لا يجوز، لأنه لا فرق بينهما وقد سمى الرسول - صلى الله عليه وسلم - الحيض نفاساً كما مر معنا.
ومنها حكم الصفرة والكدرة في النفاس حكمه في الحيض
---------------
(¬١) المحلى (مسألة: ٢٦٢).
(¬٢) المغني، بتصرف يسير (١/ ٤١٩).
(¬٣) المجموع (٢/ ٥٣٦).
(¬٤) المحلى (مسألة: ١٩٥٣).
(¬٥) حاشية ابن عابدين (١/ ٢٩٩).

الصفحة 347