كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2 (اسم الجزء: 8)

قال البهوتي - من الحنابلة - في الروض المربع في تعريف الخلع: "هو فراق الزوجة بعوض بألفاظ مخصوصة" (¬١).

خلاف العلماء في جواز الخلع.
ذهب بكر بن عبد الله المزني رحمه الله إلى أن الخلع غير جائز، وأن قوله تعالى: {فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ} (¬٢)، منسوخ بقوله: {وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا} (¬٣).
وتعقبه ابن عبد البر بقوله:
"وهذا خلاف السنة، الثابتة في أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثابت بن قيس ابن شماس أن يأخذ من زوجته ما أعطاها ويخلي سبيلها. ولا ينبغي لعالم أن يجعل شيئاً من القرآن منسوخاً إلا بتدافع يمنع من استعماله وتخصيصه ثم بين ابن عبد البر أن قوله: {فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ} (¬٤) أي بالتراضي منهما، وحمل قوله عز وجل: {فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا} أي: بغير رضاها، وعلى كره منها، وإضرار بها.
---------------
(¬١) الروض المربع (ص ٥٥٢).
(¬٢) البقرة، آية: ٢٢٩.
(¬٣) ذكر ذلك ابن عبد البر في الاستذكار (١٧/ ١٧٥) ونقله الحافظ ابن حجر في الفتح في شرحه للبخارى كتاب الطلاق: باب الخلع وكيف الطلاق فيه (١٠/ ٤٩٧). قال: أخرجه ابن أبي شيبة وغيره عنه ولم أجده في المصنف.
ونقل كلام ابن عبد البر صاحب المغني (١٠/ ٢٦٨).
(¬٤) البقرة، آية: ٢٢٩.

الصفحة 4