الفصل الأول: في حكم المستحاضة إذا كانت مبتدأة
المبحث الأول: تعريف المبتدأة, ومتى تكون مستحاضة؟
المبتدأة: المرأة التي جاءها الحيض، ولم يتقدم لها حيض قبل ذلك (¬١).
قال البهوتي من الحنابلة في كشاف القناع: "المبتدأة، التي رأت دماً، ولم تكن حاضت في سن تحيض لمثله كبنت تسع سنين فأكثر ... " اهـ (¬٢).
وهي في مقابلة المعتادة ...
وقد اختلف الفقهاء في المبتدأة إذا استمر بها الدم متى نحكم بأنها مستحاضة؟ وذلك لاختلافهم في أكثر الحيض.
فقيل: إذا استمر مع المرأة الدم إلى أن جاوز عشرة أيام فهي مستحاضة وكذا إن نقص عن ثلاثة أيام، وهو مذهب الحنفية (¬٣).
لأن أكثر الحيض عندهم عشرة أيام، وأقله ثلاثة أيام، وسبق مناقشة هذا
---------------
(¬١) انظر: الخرشي (١/ ٢٠٤)، وحاشية ابن عابدين (١/ ١٩٠).
(¬٢) كشاف القناع (١/ ٢٠٤).
(¬٣) بدائع الصنائع (١/ ٤١)، شرح فتح القدير (١/ ١٦١)، البحر الرائق (١/ ٢٠٢)، حاشية ابن عابدين (١/ ٢٨٤ - ٢٨٥)، مراقي الفلاح (ص ٥٧)، تبيين الحقائق (١/ ٥٥).