كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2 (اسم الجزء: 8)

وبهذا صح استعمال الآيتين" اهـ. نقلاً من الاستذكار (¬١).
وقال ابن حجر في الفتح، عن قول بكر بن عبد الله المزني: "تعقب مع شذوذه، بقوله تعالى في النساء أيضاً: {فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا} (¬٢).
وبقوله تعالى: {فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا} (¬٣). وبالحديث - يعني حديث ابن عباس - في قصة امرأة ثابت بن قيس - وسيأتي تخريجه - وكأنه لم يثبت عنده أو لم يبلغه، وانعقد الإجماع بعده على اعتباره وأن آية النساء مخصوصة بآية البقرة وبآيتي النساء الآخريين (¬٤).
القول الثاني:
ذهب ابن سيرين وأبو قلابة أنه لا يحل الخلع حتى يجد على بطنها رجلاً.
(٤٣١) رواه ابن أبي شيبة، قال: أنا معتمر بن سليمان، عن أبيه، عن أبي قلابة وابن سيرين قالا: لا يحل الخلع حتى يوجد رجل على بطنها لأن الله يقول: {إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} (¬٥).
[وسنده صحيح] (¬٦).
---------------
(¬١) الاستذكار (١/ ١٧٤).
(¬٢) النساء، آية: ٤.
(¬٣) النساء، آية: ١٢٨.
(¬٤) فتح الباري (١٠/ ٤٩٧).
(¬٥) النساء، آية: ١٩.
(¬٦) المصنف (٤/ ١٢٠) رقم ١٨٤٠٧.

الصفحة 5