كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2 (اسم الجزء: 8)

الفصل السادس: خلاف العلماء في خلع الحائض
الخلاف في هذه المسألة يرجع إلى الخلاف في مسألة: هل الخلع طلاق أم فسخ؟
فمن رأى أنه طلاق، صار الخلاف فيه كالخلاف في طلاق الحائض، وقد حررت مسألة طلاق الحائض في مسألة مستقلة.
ومن رأى أنه فسخ، وليس بطلاق فربما لم يمانع من الخلع في زمن الحيض ولم يحرمه.
ولهذا قبل الخوض في مسألة خلع الحائض، يجب أن نحرر هل خلع الحائض طلاق أم فسخ؟ ثم نأتي إلى مسألة خلع الحائض.
فذهب الحنفية (¬١) والمالكية (¬٢) والشافعي في الجديد (¬٣) ورواية عن أحمد (¬٤) إلى أن الخلع طلاق يقع به طلقة بائنة.
وقيل: بل هو فسخ وليس بطلاق إلا إن نوى به الطلاق فيقع طلاقاً، وهو
---------------
(¬١) المبسوط (٦/ ١٧١) البناية (٤/ ٦٥٨) تبيين الحقائق (٢/ ٢٦٨) شرح فتح القدير (٤/ ٢١١).
(¬٢) مواهب الجليل (٤/ ١٩) الخرشي (٤/ ١٢) المنتقى للباجي (٤/ ٦٧) مختصر خليل (ص ١٤٧) القوانين الفقهية (ص ١٥٤) الكافي، ابن عبد البر (ص ٢٧٦) الشرح الصغير (١/ ٤٤١).
(¬٣) الأم (٥/ ١٩٨) روضة الطالبين (٧/ ٣٧٥) نهاية المحتاج (٦/ ٣٩٧).
(¬٤) الكافي (٣/ ١٤٥) الإنصاف (٨/ ٣٩٢ - ٣٩٣).

الصفحة 9