كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2 (اسم الجزء: 8)

الدليل الثاني:
مما يستدل به على تقديم التمييز على العادة
(٤٦٧) ما رواه أبو داود، قال: حدثنا محمّد بن المثنى، حدثنا ابن أبي عدي، عن محمّد - يعني ابن عمرو - قال: حدثني ابن شهاب، عن عروة بن الزبير،
عن فاطمة بنت أبي حبيش أنها كانت تستحاض، فقال لها النبي - صلى الله عليه وسلم -: إذا كان دم الحيض فإنه أسود يعرف، فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي (¬١).
[والحديث إسناده منقطع، ومتنه منكر]، وسبق تخريجه في المستحاضة المبتدأة. والمعروف في قصة فاطمة بنت أبي حبيش أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ردها إلى العادة.
وقد ضعفه النسائي، وأبو حاتم، وابن القطان، والباجي في المنتقى شرح الموطأ، ومن حسنه ظن أن حديث عائشة في قصة فاطمة بنت أبي حبيش بلفظ: "فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي" ظن أنه يشهد له من العمل بالتمييز، وقد بينا أن المراد فإذا أقبلت أي العادة، وإذا أدبرت: أي العادة أيضاً، وليس المراد إذا أقبل وأدبر الدم الأسود، جمعاً بينه وبين
---------------
فأرسله.
فهذه خمسة ألفاظ لحديث عائشة في قصة استحاضة فاطمة، ولي إن شاء الله تعالى وقفة أخرى مع الحديث حول تحقيق زيادة: "وتوضئي لكل صلاة" في طهارة المستحاضة. والذي أميل إليه أن رواية الجماعة هي المحفوظة، وما عداها فإما أن تكون قد رويت بالمعني، أو تكون شاذة. والله أعلم.
(¬١) سنن أبي داود (٣٠٤). انظر: حديث رقم (٤٤٩).

الصفحة 93