كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2 (اسم الجزء: 8)

الألفاظ الأخرى في الحديث. والله أعلم.

الدليل الثالث:
(٤٦٨) ما رواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا إسماعيل بن علية، عن خالد - يعني الحذاء - عن أنس بن سيرين، قال:
استحيضت امرأة من آل أنس، فأمروني فسألت ابن عباس، فقال: أما ما رأت الدم البحراني فلا تصلي، وإذا رأت الطهر ولو ساعة من النهار - فلتغتسل وتصلي (¬١).
[إسناده صحيح]، وسبق ذكره.
والجواب: إما أن يقال: هذا موقوف، ولا يعارض به ما كان مرفوعاً إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، وأما أن يقال: نقبله في المرأة المبتدأة المميزة التي لا عادة لها، وكذا من نسيت عادتها، وأما المرأة المعتادة فلا يمكن أن نقدم قول ابن عباس على قول الرسول - صلى الله عليه وسلم -، وقد رد فاطمة بنت أبي حبيش إلى عادتها.

الدليل الرابع:
قالوا إن العمل بالتمييز أولى من العمل بالعادة، لأن العادة قد تختلف، والتمييز لا يختلف، ولأن النظر إلى اللون اجتهاد، والنظر إلى العادة تقليد، والاجتهاد أولى من التقليد (¬٢).
وهذا النظر هو في مقابلة النص فيكون نظراً فاسداً، وكل نظر في مقابلة
---------------
(¬١) المصنف (١/ ١٢٠) رقم ١٣٦٧.
(¬٢) عارضة الأحوذي لابن العربي (١/ ٢١٠).

الصفحة 94