كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2 (اسم الجزء: 8)
الدم الأسود.
القول الراجح:
الراجح من هذه الأقوال والله أعلم القول الأول، وأن المستحاضة المعتادة تعمل بعادتها ولا تعمل بالتمييز.
الصفحة 97
431