كتاب المهمات في شرح الروضة والرافعي (اسم الجزء: 8)

قوله: وإذا ولدت المرأة وطلقها زوجها ثم اختلفا فقال الزوج: طلقتك بعد الولادة فأتت في العدة ولي الرجعة، وقالت المرأة: بل قبله، نظر: إن اتفقا إلى آخره.
هذه المسألة فيها كلام سبق في كتاب الرجعة فليراجع.

الصفحة 15