كتاب المهمات في شرح الروضة والرافعي (اسم الجزء: 8)
كتاب الجنايات الموجبة للعقوبات
وهي سبع:
الجناية الأولى: البغي
قوله: عن عبادة بن الصامت - رضي الله عنه - قال: بايعنا رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - على السمع والطاعة في المنشط والمكره وأن لا ننازع الأمر أهله (¬1).
وما روي أنه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: "من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه" (¬2).
وأنه قال: "من حمل علينا السلاح فليس منا" (¬3) وأنه قال: "من خرج عن الطاعة فميتته جاهلية" (¬4).
محمولة على من خالف بلا عذر. انتهى.
أما المَنْشَط: فهو بميم مفتوحة بعدها نون ساكنة ثم شين معجمة مفتوحة.
قال ابن الأثير (¬5): هو مفعل من النشاط؛ وهو الأمر الذى ينشط له ويخف إليه ويؤثر فعله.
وأما المكره: فهو على وزن مفعل أيضًا.
وأما قيد شبر بكسر القاف فمعناه: قدر شبر.
¬__________
(¬1) أخرجه البخاري (6647)، ومسلم (1709).
(¬2) أخرجه أبو داود (4758)، والحاكم (401) من حديث أبي ذر - رضي الله عنه -. وأصله في الصحيحين من حديث ابن عباس -رضي الله عنهما-.
(¬3) أخرجه البخاري (6480)، ومسلم (97) من حديث ابن عمر -رضي الله عنهما-.
(¬4) أخرجه مسلم (1848) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -.
(¬5) النهاية في غريب الحديث (5/ 131).