كتاب المهمات في شرح الروضة والرافعي (اسم الجزء: 8)

قوله: وهذا -أي: جواز التعريض بالرجوع للمقر- محله إذا كان المقر جاهلًا بالحد إما لقرب عهده بالإسلام، أو لأنه نشأ في بادية بعيدة عن أهل العلم. انتهى.
وهذا الكلام قد أسقطه من "الروضة" وإسقاطه غريب.

قوله: وهل للحاكم أن يعرض الشهود بالتوقف في حدود الله تعالى؟ وجهان. انتهى.
والأصح على ما قاله في "الروضة" أنه إن رأى المصلحة في الستر فعله وإلا فلا.

قوله: ألا تري أن ماعزًا لما ذكر لهزال أنه زنا وقال له بادر إلى النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -[قبل أن ينزل الله فيك قرآنًا. فذكر ذلك للنبي] (¬1) فقال: هلا سترته بثوبك يا هزال (¬2)؟ انتهى.
هزال: بهاء مفتوحة ثم زاي معجمة مشددة في آخره لام.

قوله: فرع: قال الإمام في قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "من أتي شيئًا من هذه القاذورات فليستتر بستر الله" (¬3) فيه دليل على أنه لا يجب من قارف موجب حد إظهاره.
قال: وكان شيخي يقطع به.
وفيه احتمال إذا قلنا: الحد لا يسقط بالتوبة. انتهى.
وهذا الاحتمال عجيب ومستنده أعجب؛ فإن الإجماع قائم كما ذكره
¬__________
(¬1) سقط من أ.
(¬2) أخرجه أبو داود (4377)، وأحمد (21940)، والحاكم (8080)، والطبراني في "الكبير" (22/ 201) حديث (530) وابن أبي شيبة (5/ 540)، والبيهقي في "الكبرى" (16735)، والنسائي في "الكبرى" (7278)، وابن [أبي] عاصم في "الآحاد والمثاني" (2393) وهناد في "الزهد" (1408) من حديث يزيد بن نعيم عن أبيه. قال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وقال الذهبي: صحيح. وقال الألباني: صحيح.
(¬3) تقدم.

الصفحة 343