كتاب المهمات في شرح الروضة والرافعي (اسم الجزء: 8)

فصل في السلام
اعلم أن مسائل الفصل قد غير النووي ترتيبها الواقع في الرافعي فتبعته عليه على خلاف العادة.

قوله: ولو قال عليكم السلام قال الإمام: هو تسليم، وقال المتولي: ليس بتسليم.
انتهى. والأصح مقاله الإمام. كذا صححها الرافعي والأصحاب في باب صفة الصلاة فإنهم نقلوا عن النص إجزاءه في الصلاة بخلاف الأكبر الله، وفرقوا بأن هذا يسمى تسليمًا، وذاك لا يسمى تكبيرًا، وصححه أيضًا في مسائل السلام النووي في كتبه "كالروضة" و"الأذكار" و"شرح المهذب".

قوله من "زوائده": لكن يكره الابتداء به أي: بقوله عليكم السلام. نص على كراهته الغزالي في "الإحياء" ويدل عليه الحديث الصحيح في سنن أبي داود والترمذي عن أبي جرى بضم الجيم تصغير جرو، - رضي الله عنه - قال: قلت عليك السلام يا رسول الله. قال: "لا [تقل عليك السلام. فإن عليك السلام تحيه الموتى" (¬1) انتهى كلامه.
واعلم] (¬2). إن هذا الحديث الذي ذكره ليس مطابقًا للمسألة؛ فإن الحديث دل على الكراهة مع الكاف التي للمفرد، وكذلك أيضًا الغزالي في "الإحياء" إنما صرح بالكراهة في هذه الحالة وكلامه إنما هو مع ضمير الجمع.

قوله: وصيغة الجواب: وعليكم السلام، للواحد، ولو ترك حرف
¬__________
(¬1) أخرجه أبو داود (5209) والترمذى (2722) والنسائي في "الكبرى" (50150) و"عمل اليوم والليلة" (318) والطبراني في "الكبير" (6387) وابن أبي شيبه (5/ 166) والبيهقي في "الشعب" (8885) و"الكبرى" (20882) وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (1183).
قال الترمذي: حسن صحيح.
وقال الألباني: صحيح.
(¬2) سقط من أ.

الصفحة 396