كتاب المهمات في شرح الروضة والرافعي (اسم الجزء: 8)
في بعضها من "زوائده" على أن صاحب "التتمة" ذكره وسببه ما ذكرته غير مرة أنه يختصر فيتصرف ثم ينسى فيستدرك أو يزيد متوهمًا أن المذكور في الأصل للرافعي.
قوله: فإن سلم على من لم يعرفه فبان ذميًا استرد سلامه بأن يقول استرجعت سلامي؛ تحقيرًا له. انتهى.
والتقييد بمن لم يعرفه تبعه عليه في "الروضة".
وقياس التعليل بالتحقير أنه الأقرب، وفي تعدي هذا الحكم إلى الأصول نظر.
قوله أيضًا في الفروع المذكورة: ما يعتاده الناس من السلام عند القيام، ومفارقة القوم دعاء وليس بتحية فيستحب الجواب ولا يجب. انتهى.
وهذا الذي قاله المتولي سبقه إليه القاضي الحسين وقد أنكره الشاشي وقال: إنه فاسد؛ لأن السلام سنة عند الانصراف كما هو سنة عند القدوم، واستدل بالحديث الصحيح في سنن أبي داود والترمذي أن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: "إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فليسلم، فإذا أراد أن يقوم فليسلم فليست الأولى بأحق من الآخرة" (¬1).
قال النووي في كتاب الجمعة من "شرح المهذب": إن الصواب ما قاله الشاشي.
قوله نقلًا عن بعضهم: ومن سلم على من يقضي حاجته هل يستحق
¬__________
(¬1) أخرجه أبو داود (5208) والترمذى (2706) وأحمد (7142) والبخارى في "الأدب المفرد" (1007) وابن حبان (493) وأبو يعلى (6566) والطبرانى في "الصغير" (371) والنسائى في "الكبرى" (10201) والبيهقي في "الشعب" (8846) وأبو الشيخ في "طبقات المحدثين" (4/ 109) والخطيب في "التاريخ" (14/ 60) وتمام في "الفوائد" (782) من حديث أبى هريرة - رضي الله عنه -.
قال الترمذي: حسن.
وقال الألباني: حسن صحيح.
الصفحة 400
464