كتاب المهمات في شرح الروضة والرافعي (اسم الجزء: 8)
قال: الطرف الثالث: في إتلاف أموالهم
قوله إن ابن شعوب قتل حنظلة بن الراهب - رضي الله عنه - يوم أحد.
اعلم أن شعوب: بفتح الشين المعجمة وضم العين المهملة وبالباء الموحدة.
قال الواقدي: هو الأسود بن شعوب الليثي.
وقال ابن سعد: هو شداد بن أوس بن شعوب.
وقال غيرهما: هو شداد بن الأسود المعروف بابن شعوب، ذكره النووي في "تهذيب الأسماء".
والراهب بالراء المهملة.
قوله: وما يحرم الانتفاع به ككتب الشرك تغسل إن أمكن وإلا فتمزق.
قال الإمام: وقد يخطر للفطن أن كتب الشرك ينتفع بها على معنى أن الحاجة تمس إلى الاطلاع على مذاهب المعطلين ليتوجه الرد عليها، فإن كانت تلك المقالات مشهورة فالرأي أبطالها، وإن كان فيها ما لم يتقدم الاطلاع عليه ففي جواز استصحابه تردد واحتمال بين. انتهى.
وهذا التردد الذي نقله الرافعي عن الإمام قد ذكره أيضًا في "الوجيز" وأسقطه النووي من "الروضة".
قوله: الثانية: إذا دخلنا دارهم قتلنا الخنازير. انتهى.
لم يبين هل قتلها واجب أم لا؟ ، وحكمه كما قاله في البيع من "شرح المهذب" أنه إن كان يعدو على الناس وجب وإلا فوجهان؛ ظاهر نص الشافعي أنه لا يجب بل يتخير فيه.
قال: وأما اقتناؤه فلا يجوز بحال.
الصفحة 413
464