كتاب المهمات في شرح الروضة والرافعي (اسم الجزء: 8)

بضم الحاء تصغير "حنيف" بمعنى المائل.

قوله في الروضة: إذا دخل واحد أو شرذمة دار الحرب مستخفون وأخدوا مالًا على صورة السرقة فوجهان: أحدهما -وبه قطع الغزالي وادعى الإمام أنه المذهب المعروف-: أنه ملك من أخذه.
والأصح الموافق من كلام الجمهور أنه غنيمة مخمسة.
ولو أخذه على جهة السوم ثم جحده أو هرب فهو قريب من السرقة.
ثم قال: والمأخوذ على صورة الاختلاس كالمأخوذ على جهة السرقة.
وقال صاحب "الحاوي" هو غنيمة وعن أبي إسحاق أنه فيء. انتهى كلامه.
فيه أمور: أحدها: أن ما ادعاه من قطع الغزالي به ليس كذلك؛ فقد حكى الخلاف في "البسيط" فقال: وفيه وجه أنه يخمس. هذا لفظه.
نعم لم يحك هذا الخلاف في الوسيط ولا في "الوجيز" لأنهما مختصران بالنسبة إلى "البسيط".
وقد عبر الرافعي هنا بعبارة صحيحة فقال: وهو الذي أورده في "الكتاب" -يعني "الوجيز"- فعدل في "الروضة" إلى ما ذكره فوقع في الغلط.
الأمر الثاني: أن ما ذكره في "الروضة" هنا من تخميس المأخوذ على جهة الاختلاس والسرقة ونحوهما قد ذكر في أواخر زكاة المعدن ما يخالفه، وقد سبق "التنبيه" عليه وأنه مخالف لكلام الرافعي فراجعه.
نعم ذكر الرافعي قبيل هذا في الكلام على السبي مسألة تخالف المذكور هنا وقد تقدم "التنبيه" عليها.

الصفحة 417