كتاب المهمات في شرح الروضة والرافعي (اسم الجزء: 8)

القفال في "فتاويه" بما ذكرته حكمًا وتعليلا فقال: لو باع ذمي لذمي خمرًا بألف فجاء مسلم وضمن الألف عن الذمي فقال لا يصح لأنهما لو أسلما قبل القبض سقط، أما إذا قبض الثمن وهناك مسلم يشاهده فاشترى بعين تلك الدراهم من هذا المسلم فإنه يصح ويحل للمسلم تملك تلك الدراهم لأنهما لو أسلما لكانت الدراهم تحل لهذا القابض. هذا كلامه.
والمسألة التي ذكرها أولًا مسألة مهمة.

قوله: وتؤخذ النساء بالغيار في أظهر الوجهين ثم قال: وإذا قلنا به فقال الشيخ أبو حامد: يجعل الزنار فوق الإزار وفي "التهذيب" وغيره: تحته لئلا يصف بدنها، وأشار بعضهم إلى اشتراط ظهور شيء منه. انتهى.
قال في "الروضة": هذا لابد منه وإلا فلا يحصل كثير فائدة.

قوله: والتمييز في الحمام ينبني على أنه يجوز لهن دخول الحمام مع نساء المسلمين.
قال في "التهذيب": وأظهر الوجهين منعه لأنهن أجنبيات في الدين، وقد يفهم من هذا السياق أن لنساء المسلمين أن يدخلنه بلا حجر.
وعن ابن أبي هريرة أنه قال: لا يجوز إلا عن ضرورة لقوله -عليه الصلاة والسلام-: "أيما امرأة خلعت ثوبها في غير بيت زوجها فهي ملعونة" (¬1).
¬__________
(¬1) أخرجه أبو داود (4010) والترمذي (2803) وابن ماجه (3750) وأحمد (24186) و (25446) و (25668) والدارمي (2651) والحاكم (7780) والطيالسي (1518) والطبراني في "الأوسط" (3286) و (4743) وأبو يعلي (4680) وعبد الرزاق (1131) و (1132) والبيهقى في "الشعب" (7771) و"الكبرى" (14580) وأبو نعيم في "الحلية" (3/ 325) والخطيب في "التاريخ" (3/ 58) وابن عدي في "الكامل" (6/ 448) وابن حبان في "المجروحين" (3/ 5) من طرق عن عائشة -رضي الله عنها-.
قال الترمذي: حسن.
وقال الألباني: صحيح.

الصفحة 447