كتاب شرح مختصر الطحاوي للجصاص (اسم الجزء: 8)
مسألة:
قال أبو جعفر: (ولا ينبغي له أن يشد على عضد أحدهم، ولا يلقنه حجته).
وذلك لأن فيه ترك التسوية، وإيجابه لأحدهما على الآخر.
مسألة: [تجنب القاضي البيع والشراء في مجلس القضاء].
قال أبو جعفر: (ولا ينبغي له أن يشتري ويبيع في مجلس القضاء لنفسه، ولا بأس بذلك منه في غير مجلس القضاء).
والأصل في ذلك: أن كل ما شغل قلبه عن شيء من أمر القضاء، فالواجب عليه أن يتركه.
والدليل عليه: ما حدثنا عن أبي داود حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يقضي الحكم بين اثنين وهو غضبان".
فأفادنا بذلك أن كل ما شغل قلبه عن شيء من أمر القضاء، فينبغي أن يتجنبه في حال القضاء.
ويدل عليه أيضًا: ما حدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا محمد بن يوسف التركي قال: حدثنا كثير بن يحيى صاحب البصري.
قال عبد الباقي: وحدثنا أخو خطاب قال: حدثنا خالد بن خداش
الصفحة 8
672