كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 8)
طب عن أَبي أُمامة (¬1)
1084/ 19580 - "مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَتَوَضَّأُ، فيَغْسِلُ يَدَيهِ، وَيُمَضْمِضُ فَاهُ، وَيَتَوَضَّأُ كَمَا أُمِرَ إلا حَطَّ الله عَنْهُ مَا أَصَابَ يَوْمَئذ: مَا نَطَقَ بِهِ فَمُهُ، وَمَا مَسَّ بيَدَيهِ، وَمَا مشَى إِلَيهِ، حتَّى إِنَّ الْخَطَايَا تحادَرُ مِن أَطرافِهِ، ثُمًّ هُو إِذا مشَى إِلَى اللْمَسْجد، فَرِجْلٌ تَكْتُبُ حَسَنَةً، وَأُخْرَى تَمْحُو سيِّئَةً".
طب، ض عن أَبي أُمامة (¬2).
1085/ 19581 - "مَا مِنْ مُسْلِمٍ تَحْضُره صَلاةٌ مَكْتُوبَةٌ فَيَقُومُ فيَتَوضَّأُ فَيُحْسِنُ الْوُضُوءَ ويُصلِّى فَيُحْسِنُ الصَّلاةَ إلا غَفرَ الله لَهُ بِهَا مَا كَانَ بَينَهَا وَبينَ الصَّلاة الَّتِي كَانَتْ قَبْلَهَا مِنْ ذُنُوبِهِ".
¬__________
(¬1) الحديث في المعجم الكبير للطبرانى فيما رواه يزيد بن أبي مالك عن سليم بن عامر ج 2 ص 202 رقم 7720 قال: حدثنا الحسن بن علي بن خلف الدمشقي، ثنا سليمان بن عبد الرحمن، وثنا أحمد بن محمد بن يحيى حمزة الدمشقي، ثنا حيوة بن شريح الحضرمي، قالا: ثنا إسماعيل بن عياش عن يزيد بن مالك، عن سليم بن عامر، عن أبي أمامة قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "ما من مسلم يلي أمر عشرة ... " الحديث.
قال المحقق: رواه أحمد 5/ 267 وسيأتي برقم 7724.
والحديث في المجمع ج 5 ص 204، 205 باب: فيمن ولى شيئًا: من كتاب (الجهاد) قال: عن أبي أمامة: عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "ما من رجل يلي أمر عشرة ... " الحديث، قال الهيثمي: رواه أحمد والطبراني وفيه (يزيد بن أبي مالك) وثقه ابن حبان وغيره، وبقية رجاله ثقات.
(¬2) الحديث أخرجه الطبراني في المعجم الكبير فيما رواه لقيط أبو المشاء عن أبي أمامة ج 8 ص 306 رقم 7995 قال: حدثنا عبدان بن أحمد، ثنا بشر بن آدم، ثنا محمد بن عبد الله الأنصاري، ثنا قرة بن خالد ثنا لقيط أبو المشاء، حدثني أبو أمامة في حديث رفعه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - يقال: "ما من مسلم يتوضأ" الحديث.
والحديث في مجمع الزوائد في كتاب (الصلاة) باب: فضل الوضوءج 1 ص 223 قال: وعن أبي أمامة في حديث رفعه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "ما من مسلم يتوضأ. " الحديث، قال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير وفيه لقيط أبو المشاء روى عن أبي أمامة، وروى عنه الجريرى، وقرة بن خالد، فقد ذكره ابن حبان في الثقات وقال: يخطئ ويخالف.