كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 8)

895/ 19391 - "مَا مِنْ صَاحب إِبِل لا يَفعَلُ فِيها حَقَّهَا إِلا جَاءَت يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَكثَرَ مَا كَانَتْ قَطُّ وَأُقعِدَ لَها بِقَاع قَرْقَرٍ (*) تَستَنُّ عَلَيه بِقوائمها وَأَخفَافِها، وَمَا مِن صَاحِبِ بَقَر لا يَفعَلُ فِيها حَقَّها، إِلا جَاءَت يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَكْثَر مَا كَانَت وَأُقعِدَ لها بِقَاعٍ قَرْقَرِ تَنطَحُه بقُرُونِها، وتطؤُه بَقَوَائمِها، وَلا صَاحِبِ غَنَمٍ لا يَفعَل فِيها حَقَّها، إِلا جَاءَت يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَكثَرَ ما كَانَت وأُقعِدَ لَها بِقَاع قَرْقَرٍ، تَنْطَحُه بقُرونِها، وتطؤُه بِأَظْلافِها لَيس فِيها جَمَّاء ولا مُنْكَسِر قَرْنُها، وَلا صَاحِب كَنْزٍ، لا يَفْعَل فِيه حَقَّه إِلا جَاءَ كَنْزُه يَوْمَ الْقِيَامَة شُجَاعا أَقْرَعَ يَتْبَعُه فاغِرًا فاه، فَإذَا أَتَاه فَرَّ مِنه، فيُنَادِيه رَبُّه -عزَّ وجلَّ- خُذْ كَنْزَكَ الَّذي خَبًّاتَه، فَأَنَا أَغْنَي مِنْك، فَإِذَا رَأَي أَنَّه لَابُدَّ له مِنْه سَلَك يُدْنِي فِيه فَيَقْضِمُها قَضْمَ الْفَحْل".
حم، م، ن، والدارمي، وابن الجارود، حب عن جابر - صلى الله عليه وسلم - (¬1).
¬__________
(*) القرقر: المكان المستوي.
(¬1) الحديث في صحيح مسلم ج 2 ع 684 رقم 988 باب: إثم مانع الزكاة بلفظ: حدثنا إسحاق بن إبراهيم، أخبرنا عبد الرزاق، وحدثني محمد بن رافع واللفظ له، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج، أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله الأنصاري يقول: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "ما من صاحب إبل لا يفعل فيها حقها إلاجاءت يوم القيامة أكثر ما كانت قط، وقعد لها بقاع قرقر تستن عليه بقوائمها وأخفافها، ولا صاحب بقر لا يفعل فيها حقها إلا جاءت يوم القيامة أكثر ما كانت وقعد لها بقاع قرقر تنطحه بقرونها وتطؤه بقوائمها، ولا صاحب غنم لا يفعل فيها حقها إلا جاءت يوم القيامة أكثر ما كانت وقعد لها بقاع قرقر تنطحه بقرونها وتطؤه بأظلافها ليي فيها جماء ولا منكسر قرنها، ولا صاحب كنز لا يفعل فيه حقه إلا جاء كنزه يوم القيامة شجاعًا أقرع يتبعه فاتحا فاه فإذا أتاه فر منه فيناديه خذ كنزك الذي خبأته فأنا عنه غني، فإذا رأي أن لا بد منه سلك يده في فيه فقضمها قضم الفحل".
والحديث في سنن النسائي ج 1 ص 339 باب مانع زكاة البقر بلفظ: أخبرنا واصل بن عبد الأعلى: عن ابن فضيل: عن عبد الملك بن أبي سليمان: عن أبي الزبير: عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم يؤدي حقها إلا وقف لها يوم القيامة بقاع قرقر تطؤه ذات الأظلاف بأظلافها وتنطحه ذات القرون بقرونها ليس فيها يومئذ جماء ولا مكسورة القرن, قلنا: يا رسول الله ماذا حقها؟ قال: أي: إطراق فحلها وإعارة دلوها وحمل عليها في سبيل الله، ولا صاحب مال لا يؤدي حقه إلا يخيل له يوم القيامة شجاع أقرع يفر منه صاجه وهو يتبعه يقول له: هذا كنزك الذي كنت تبخل به فإذا رأي أنه لا بد منه أدخل يده في فيه فجعل يقضمها كما يقضم الفحل".
والحديث في مسند الإمام أحمد ج 3 ص 321 بلفظ: حدثنا عبد الله حدثني أبي، ثنا محمد بن بكر وعبد الرزاق قالا: ثنا ابن جريج: أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "ما من صاحب إبل لا يفعل فبها حقها إلا جاءت يوم القيامة .. وذكره بلفظه وأخرجه الدارمي في =

الصفحة 13