كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 8)

1231/ 19727 - "مَا نَفَعَنِى مالٌ قَطُّ إِلَّا مالُ أبي بَكْرٍ".
حل عن أبي هريرة (¬1).
1232/ 19728 - "مَا نَقَضَ قَوْمٌ الْعَهْدَ قَطُّ، إِلَّا كَان الْقَتْلُ بِينَهُمْ، ولا ظَهَرَتِ الْفَاحشَةُ فِي قوْمٍ قَطُّ إِلَّا سَلَّطَ اللهُ عَلَيهِمُ الموْت، ولا مَنعَ قَوْمٌ الزَّكَاةَ إلَّا حبَس اللهُ عَنْهُمُ الْقَطْر".
ع، والرويانى، ك، ق، ض عن عبد الله بن بُريدة عن أبيه (¬2).
1233/ 19729 - "مَا هَلَكَتْ أُمَّةٌ قَطُّ إِلَّا بِالشِّرْك بِاللهِ -عَزَّ وَجَلَّ- وَمَا أَشرَكَتْ أُمَةٌ (قَط) حَتَّى يَكُونَ بَدْءُ شِرْكِهَا التَّكْذِيبُ بالْقَدَرِ".
¬__________
(¬1) الحديث في حلية الأولياء في حديث أبي إسحاق الفزارى ج 8 ص 257 قال: حدثنا أبو بكر بن مالك، ثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، حدثني أبي، ثنا معاوية بن عمرو، ثنا أبو إسحاق الفزارى عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ما نقص مال قط، إلا مال أبي بكر".
وبهامشه قال: كذا بالأصل والظاهر أن فيه نقصًا ولعل النقص (من صدقة)، والظاهر أن في كلمة (نفعنى) تحريفًا فصارت (نقص) واستغلق الأمر على مصحح الحلية.
وتتمة الكلام: غريب من حديث الأعمش، ولم يقل (إلا مال، إلا الفزارى- يريد أن لفظ غيره كما في الحديث السابق".
(¬2) الحديث في المستدرك للحاكم في كتاب (الجهاد) ج 2 ص 126 قال: (أخبرناه) أبو جعفر محمد بن علي الشيبانى بالكوفة، ثنا أحمد بن حازم الغفارى، ثنا عبد الله بن بريدة عن أبيه - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ما نقض قوم العهد قط. الحديث".
قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي في التلخيص.
والحديث في السنن الكبرى للبيهقى كتاب (الجزية) باب الوفاء بالعهد إذا كان العهد مباحا، وما ورد من التشديد في نقضه ج 9 ص 231.
قال (أخبرنا) أبو زكريا بن أبي إسحاق أنبأ أبو محمد عبد الله بن إسحاق بن الخرسانى، ثنا الحسن بن سلام (ح أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو جعفر محمد بن علي الشيبانى، ثنا أحمد بن حازم الغفارى، قالا: ثنا عبد الله بن موسى، أنبأ بشير بن مهاجر، عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ما نقض قوم العهد إلا كان القتل بينهم، ولا ظهرت الفاحشة في قوم ... " الحديث.

الصفحة 171